responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 119


خارجة عنها .
هذا ولكن قد مرّ : أنّ حكم العقل بعدم جواز المخالفة القطعية معلَّق بعدم إذن الشارع بترك جميع المحتملات ، وعدم شمول أخبار الحلّ للشبهة المحصورة قد عرفت :
أنّ الوجه فيه ليس ما ذكر وانما الوجه فيه ظهورها في الشبهات البدوية وما يجري مجراها بحسب العرف .
( وثانيا ) أنّ أخبار الحلّ كاخبار المنع شاملة لجميع الشبهات والخارج من الأولى بالدليل موارد الشبهة المحصورة ، ومن الثانية الشبهة الابتدائية ، وكلَّها بظاهرها شاملة للشبهة الغير المحصورة ، فلا وجه لترجيح بعضها على الآخر .
إلَّا أن يقال : إنّ إخراج غير المحصورة عن أخبار الحلّ موجب لكثرة تخصيصها ، إذ قلّ ما نجد مجهولا ابتدائيّا لا يكون من أطراف شبهة غير محصورة .
وفيه : أنّ أكثر أفراد الشبهة الغير المحصورة يكون بعض أطرافها خارجا عن محلّ الابتلاء ولا يلزم منه كثرة تخصيص . كما لا يخفى .
( الوجه الرابع ) أصالة البراءة : فإنّ المانع من جريانها ليس الَّا العلم الإجمالي بوجود الحرام ، وهذا العلم الإجمالي لا يوجب تنجّز التكليف عند العقلاء ، وانّما يكون هذا التكليف منزّلا منزلة العدم ، فانّا نرى أنّ المولى إذا أمر عبده بترك المعاملة مع زيد ، واشتبه زيد عنده بأشخاص غير محصورة من أهل بلده ، لا يترك العبد بمجرّد ذلك المعاملة مع الأشخاص المذكورين ، ولا يعدّ عاصيا عند العرف لو اتّفق معاملته مع زيد بمجرّد علمه بنهي المولى عن المعاملة مع زيد ، - مع كونه مشتبها في هذه الأشخاص - ونرى العقلاء أيضا يفرّقون بين احتمال سميّة واحد من ألف إناء يعلم بأنّ أحدها سمّ ، وبين احتمال سميّة أحد الإنائين ، فيكون الأولى عندهم منزّلا منزلة العدم ، ولا يكون ذلك العلم الإجمالي سببا للاجتناب عن جميع تلك الأواني - مع بنائهم على عدم الاقتحام في المهالك - ولا يكون الاحتمال في الفرض الثاني بمنزلة العدم ، تو ليس لأجل أنّ العلم الإجمالي لا يكون وجوده عندهم إلَّا كعدمه ، ويكون الاحتمال القائم بكل طرف كالاحتمال في الشبهة البدوية - التي بناؤهم

119

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست