responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 120


فيها على عدم الاعتناء .
ولك أن تقرّر بوجه آخر وهو : أنّ العلم الإجمالي وإن كان سببا لتنجّز التكليف بالحرام الموجود في المشتبهات ، إلَّا أنّه لمّا كان الموجب للاحتياط في الأطراف قيام احتمال كونه المحرّم الذي يجب الاجتناب عنه ويترتّب على ارتكابه العقاب بحكم العقل ، لوجوب دفع الضرر المحتمل ، لم يجب الاحتياط هنا ، لأنّ كلَّا من الأطراف إذا لوحظ بنفسه ، كان احتمال ترتّب العقاب عليه لاحتمال كونه المحرّم الواقعي ضعيفا ، - بحيث لا يعتني العقلاء بمثل هذا الاحتمال كاحتمال وقوع حائط محكم البنيان وكان العقل لكون الاحتمال عنده بمنزلة العدم فجوّز ارتكابه - وحينئذ نقول :
إذا عاقب الشارع على مثل هذا المشتبه - إذا اتّفق كونه المحرّم الواقعي - يعدّ عقابه عند العقلاء عقابا بلا برهان وقبيحا .
إلَّا أن يقال : إذا فرض أنّ العلم الإجمالي منجّز للواقع ، وكان احتمال العقاب في كل فرد من الأطراف قائما - على تقدير كونه الحرام الواقعي - لم يكن مجديا إذن العقل في الارتكاب وتأمينه ، فانّ حكمه هذا إخراج للطرف عن موضوع التكليف ، ولا يوجب ذلك عدم العقاب على مخالفة الواقع - على تقدير مصادفة ما أذن فيه العقل للحرام الواقعي بسبب هذا الاذن - واحتمال كون العقاب بلا بيان مناف لتسليم كون العلم الإجمالي منجّزا للأمر بالاجتناب عن المحرّم الواقعي ، إذ معنى كونه منجّزا ليس الَّا كون الحجة من قبل الشارع تماما ، فالأولى ما تقدّم : من أنّ هذا العلم الإجمالي - بعد اشتباه الحرام بأمور كثيرة - لا يكون متمّما للحجة ، وموجبا للخوف في الوقوع في المهلكة ، ومعه يبقى التكليف بالحرام تكليفا بلا بيان .
ويمكن التنزّل عن هذا التقرير ويقال : إنّ من المعلوم عندنا هو أنّ العقلاء إذا علموا بوجوب ما يجب التحرّز عنه في أمور غير محصورة ، لا يوجب ذلك العلم وقوفهم عن ارتكاب المشتبهات والتحرّز عنها ، وإن لم يكونوا مجوّزين لارتكاب الجميع ، لحصول العلم معه بالوقوع في المهلكة ، كما يعلم ذلك : من ملاحظة امتثال اشتباه زيد الذي نهي العبد عن المعاملة معه ، فإنّه لا يقف بذلك عن المعاملة ولا يجترئ على

120

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست