responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 118


الحكم ليس حكما شرعيا يشمله أدلَّة نفي الحرج ، فعلى هذا يلزم الاقتصار في ترك الاحتياط على الموارد الخاصة التي يوجب الاحتياط فيه الحرج على المكلَّفين ، ولا يجوز التعدّي منها إلى غيرها ، وانّما يحكم في تلك الموارد الخاصة برفع الاحتياط ، لأنّ الحكم الشرعي فيها مستلزم للحرج بواسطة الأمر الخارجي وهو مرتفع بقدره .
أقول : وعلى هذا لا يجوز التعدّي - بلزوم الحرج من الاحتياط عند اشتباه بعض أفراد النجس بغيره من الأمور الغير المحصورة - إلى ترك الاحتياط في موارد اشتباه النجس التي لا يلزم من الاحتياط فيها حرج ، لأنّه ليس في الاجتناب عن النجس حرج في أغلب موارده ، ولزوم الحرج من الاحتياط في أغلب موارد اشتباهه بغير المحصورة لا يوجب التعدي إلى مورد لا يوجب الحرج ، لأنّه ليس الحكم بوجوب الاجتناب مخصوصا بالنجس المشتبه فما في الرسالة من انّه يمكن التعدي هنا إلى مورد لا حرج فيه [1] لا يخلو عن النظر ، ولعل في قوله أمكن التعدّي إشارة إلى تمريضه .
ويرد على أصل الدليل ( ثالثا ) أنّ أغلب موارد الشبهة الغير المحصورة يكون بعض أطرافها خارجا عن مورد ابتلاء المكلَّف ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الموارد لما تقرّر سابقا وموارد الابتلاء لا يلزم من الاحتياط فيها حرج على المكلَّفين .
الوجه الثالث :
الأخبار الدالَّة على حلّ ما لم يعلم حرمته ، فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب عمّا لم يعلم حرمته : حمل الأخبار المرخّصة على الشبهة الغير المحصورة ، والمانعة على الشبهة المحصورة .
ويرد عليه ( أوّلا ) أنّ إيجاب الاحتياط ليس لأجل تقديم أخبار الاحتياط بل لأجل اقتضاء دليل الواقع لذلك ، بعد ما مرّ الإشارة إليه من منع شمول هذه الأخبار لصورة العلم الإجمالي ، لأنّ الاذن في الجميع - الذي هو ظاهر هذه الأخبار - غير معقول ، وتخصيصها ببعض الأطراف دون بعض لا مرجّح له ، فيكون كلَّها



[1] فرائد الأصول : ص 431 . طبع جامعة المدرسين .

118

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست