responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 117


أو يقال : إنّ جعل الحرج قد يكون بإنشاء حكم فيه الحرج بنفسه ، وقد يكون بجعل حكم في مورد يلزم الحرج وإن لم يكن في أصل الحرج فتأمّل .
و ( ثانيا ) أنّ ما يدلّ عليه الآيات بظاهرها نفي العسر بنفسه ، وهو انّما يقتضي الاقتصار على موضع تحقّق فيه العسر والتعدّي إلى غير مورده انّما يصحّ إذا كان ذلك من افراد موضوع الحكم الذي تعسر امتثاله في بعض مصاديقه [1] ، لما دلّ على أنّ الأحكام الشرعية الكلَّية ترفع بوجود العسر في أغلب مواردها ، وأفراد الشبهات المحصورة ليست داخلة في موضوع حكم واحد ، لأن سبب الاجتناب في كل مورد دليل ذلك المورد ، فإيجاب الاحتياط عند اشتباه النجس بغيره لو كان مرفوعا - لكونه حرجيّا - يلزم منه التعدّي إلى المشتبهة بالأجنبية ، لأنّ [2] وجوب الاحتياط في الأوّل انّما نشأ من قوله : اجتنب عن النجس ، وفي الثاني من قوله : اجتنب عن الأجنبية .
لا يقال : إيجاب الاحتياط عند اشتباه الحرام بغيره حكم عقلي - نسبة موضوعه إلى المشتبه بالخمر كنسبته إلى المشتبه بالبول - ، لصدقه على كليهما وموافقة هذا الحكم توجب الحرج على أغلب المكلَّفين وفي أغلب أقسام المشتبهات فهو مرفوع عنهم .
لأنّا نقول : الذي يدلّ عليه الأدلَّة : هو أنّ الحكم الشرعي إذا لزم منه وقوع المكلَّف في الحرج في أغلب مصاديقه مرفوع ، وانما حكم الشارع بحرمة أمور لزم الحرج على المكلَّفين في امتثال تلك الأحكام عند اشتباه تلك الأمور بأمور غير محصورة ، لحكم العقل بوجوب الامتثال اليقيني ، والجامع المذكور ليس موضوعا لحكم الشارع ، وانما انتزعه العقل من الموارد الخاصة وحكم عليه بوجوب الاجتناب ، لاستقلاله بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عند اليقين بالاشتغال ، وهذا



[1] في غالب مصاديقه ( ط ) .
[2] في نسخة ط : « لا من » وفي النسخة الثانية « لأنّ » وهو الصحيح .

117

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست