responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


بين الإنائين لأنّ وجوب الاجتناب الملاقي لا يكون مستفادا من وجوب اجتناب النجس ، بل هو حكم آخر سببي وضعي .
وأمّا الاخبار : فأمّا دلالتها على البراءة فيما نحن فيه - بناء على شمولها للمشتبه ولو كان مقرونا بالعلم الإجمالي - فظاهر لأنّ رفع اليد عنها في كل واحد من المشتبهين انّما هو لعدم جواز الاذن في المخالفة القطعية وعدم ما يوجب التخصيص [1] ببعض الأطراف ، لأنّ قيام العلم الإجمالي بالملاقى - بالفتح - وما بإزائه أوجب سقوط الأصل فيهما وحينئذ فجريانه في الملاقي لا مانع منه ، لأنّ معارضة الأصل الجاري فيما بإزاء الملاقي - بالفتح - بالجاري في نفس الملاقي ، موجب للحكم بخروج بعض معيّن من أطراف العلم الإجمالي الثاني - الذي يكون الاذن في المخالفة القطعية مخالفا للعقل - عن عموم الخبر ، ودخول بعض معيّن فيه تحته ، والحكم بخروج معيّن من أطراف العلم الإجمالي الأوّل [2] ، مع كون العلم بالملاقاة والعلم بوجود النجس متقاربين لا وجه له ، إذ ما دام الأصل في الملاقي - بالفتح - جاريا لا يكون الملاقي - بالكسر - مجهول الحكم ، حتى يكون الأصل فيه مسقطا للأصل الذي بإزاء الأصل في الملاقي فيكون سليما عن المعارض .
وأمّا بناء على أنّ أخبار الحلّ غير شاملة لموارد العلم الإجمالي فيمكن أن يقرّر بوجهين :
الأوّل : إنّ العلم الإجمالي بوجود النجس بين الملاقي - بالكسر - والطرف الآخر لما لم يكن حكمه الاحتياط في الملاقي - بالكسر - عند العقل كان اقتراح الشك فيه كاقتراح الشك في الشكوك البدوية وكان قيام الشك في النجاسة بالطرف الآخر بمنزلة العدم بالنسبة إلى الشك في الملاقي - بالكسر - ولهذا صار داخلا في عموم ما دلّ على أنّ الشبهات البدوية لا يجب الاحتياط فيها ، وهذا البيان بعينه جار فيما لو خرج بعض الأطراف عن الابتلاء ، فانّ الشك فيما خرج عن الابتلاء بمنزلة العدم ،



[1] الخروج ( خ ) .
[2] الثاني ( ظ ) .

111

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست