responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 106


معلوم النجاسة تفصيلا أو أحدهما خارج عن تحت ما يتمكَّن المكلَّف من استعماله لم يجب الاجتناب عن الإناء الآخر الذي ليس بكر ، أوليس بمعلوم النجاسة تفصيلا ، أو يكون ممّا يمكن استعماله والسّر في ذلك : إنّ وجوب الاحتياط انّما يكون ثابتا لكونه طريقا للامتثال اليقيني للتكليف المعلوم ثبوته بسبب العلم الإجمالي بوجود الموضوع المحرّم بين الأطراف فحيث انتفى العلم بالتكليف ينتفي لازمه وهو وجوب الاحتياط . وهذا الكلام مطرد في جميع المواضع التي تكون في بعض الأطراف خصوصية لا يحصل القطع معها بثبوت تكليف بالاجتناب عن موضوع - معلوم التحقّق بين الأطراف - مجهول شخصه . ومن هذا الباب ما لو كان بعض الأطراف خارجا عن ابتلاء المكلَّف . والمراد بخروجه عن الابتلاء : أن يكون بحيث لا يصحّ أن يكلَّف بالاجتناب عنه منجّزا من غير تعليق بشيء مثل التملَّك ، والاستعارة ، أو غير ذلك ، فإنّ بعض الأطراف إذا لم يكن تعلَّق التكليف الفعلي به حسنا لو كان حراما ، لا يكون التكليف بالموضوع المحرّم وجوده بين الأطراف معلوما ، لاحتمال أن يكون متّحدا مع ما خرج عن مورد ابتلائه ، وحينئذ فلا موجب للاحتياط فيما يكون المكلَّف مبتلى به من الأطراف ، لأنّ وجوب الاحتياط انّما حكم به العقل لكونه مقدّمة لحصول العلم بالامتثال وذو المقدّمة لا يكون واجبا ، لأنّ منشأه - وهو وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد غير معلوم ، بل معلوم العدم بالأصل .
وبعبارة أخرى : وجوب الاجتناب في كل واحد من الأطراف ، إمّا لسقوط أصالة البراءة للمعارضة بمثلها - وهي الأصل في باقي الأطراف - إن قلنا بشمول أخبار أحل ما لم يعلم حرمته للمشكوك المقرون بالعلم الإجمالي ، أو لعدم كونها جارية في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط مع وجود تكليف متعلَّق بموضوع موجود مجهول شخصه ، إن قلنا بأنّ الأخبار المذكورة غير شاملة لمثل ما ذكر .
وكلا الوجهين منتفيان هنا ، أمّا الأوّل : فلأنّ أصل البراءة في المورد الذي

106

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست