responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


وثانيهما : عدم شمول أدلَّة العدول إلى السابقة لمثل ما نحن فيه ممّا يكون العدول مفسداً بأن يقال : إنّ مصبّ أدلَّة العدول إنّما هو تصحيح الصلاة وعلاجها ، فلا تشمل ما يلزم من العدول الإفساد [1] .
ومع تمامية المقدّمتين تتمّ صحّة ما بيده عشاءً ، فيبني على الأربع ويتمّ .
لكنّ المقدّمة الثانية لا تخلو من إشكال لأنّ ظاهر أدلَّة العدول أنّ موضوعه هو عدم الإتيان بالسابقة ، مع الشروع في اللاحقة ، وبقاء محلّ العدول بحسب الواقع من غير لحاظ العوارض والطوارئ الخارجية ، ألا ترى أنّه لو فرض بعد الشروع في العشاء علمه بأنّه سها عن المغرب ، وكان يصلَّي في ملك الغير بإذنه ، ولم يأذن له في صلاة المغرب ، لما أمكن أن يقال : إنّ أدلَّة العدول لا تشمل ما يلزم منه الفساد بناءً على فساد الصلاة في الملك الغير المأذون فيه وذلك لأنّ أدلَّة العدول لا تنظر إلى الطوارئ ، فمع عدم إمكان تصحيح الصلاة بالعدول ، لا بدّ من رفع اليد عن الصلاة ، لا إتمام العشاء ورفع اليد عن أدلَّة العدول .
وفيما نحن فيه أيضاً ، لمّا كانت أدلَّة العدول غير ناظرة إلى الطوارئ ولزوم الفساد في بعض الأحيان ، فلا محالة مع لزوم ذلك لا بدّ من رفع اليد عن الصلاة ، لا البناء على الأربع بدعوى عدم شمول أدلَّة العدول لما يلزم من تطبيقها الفساد .
وبالجملة : إنّ موضوع العدول أمر واقعي تعلَّق علم المكلَّف به أو لا ، صار موجباً للفساد أو لا ، غاية الأمر مع لزوم الفساد لا يمكن العدول ، ولا تصحيح الصلاة .
نعم ، مع البناء على قصور أدلَّة العدول عمّا نحن فيه ، لا إشكال في جواز



[1] الصلاة ، المحقّق الحائري : 421 ، العروة الوثقى 2 : 61 ، تعليقة المحقّق الشاهرودي .

140

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست