responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139


محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يصلَّي ولا يدري واحدة صلَّى أم ثنتين ، قال : « يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر » [1] .
وفي صحيحته الأُخرى ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : « يعيد حتّى يحفظ إنّها ليست مثل الشفع » [2] .
ومع الغضّ عنه لا مجال للأصل في إحراز الركعات لأنّ أصالة عدم الإتيان بالركعة ، أثرها العقلي أنّ مع ضمّ ركعة أُخرى مثلًا تتمّ الصلاة ، وفيما نحن فيه أصالة عدم الرابعة لا تثبت كون المغرب ثلاث ركعات بلا زيادة ونقيصة إلَّا بالأصل المثبت .
وأمّا صحّتها عشاءً ، فتبتني على أمرين :
أحدهما : شمول حديث : « لا تعاد . . » [3] لرفع الترتيب الغير العمدي في مثل المقام ، وهو الأصحّ لما عرفت سابقاً [4] من ظهور أدلَّة الترتيب في أنّه معتبر بين ماهيّة الصلاتين لا أجزائهما ، ومحلّ تحصيله أوّل الشروع فيها . ولو لا أدلَّة العدول لقلنا بسقوط الترتيب بمجرّد الشروع .



[1] الكافي 3 : 351 / 2 ، تهذيب الأحكام 2 : 179 / 715 ، الإستبصار 1 : 365 / 1391 ، وسائل الشيعة 8 : 189 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 7 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 179 / 717 ، الإستبصار 1 : 370 / 1406 ، وسائل الشيعة 8 : 194 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 4 .
[3] تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 7 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
[4] تقدّم في الصفحة 108 ، المسألة 2 .

139

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست