نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 101
أو كبّر لصلاته أو لأمر آخر بعد كونه داخلًا في الحمد ، فإنّه لا إشكال في عدم الاعتناء ، وهذا جارٍ بعينه في الشكّ في قصد العصريّة . هذا غاية ما يقال في تطبيق القاعدة على المورد . وفيه : أنّه قد فرغنا في محلَّه من عدم كون القاعدة طريقاً ، ولا أصلًا محرزاً مطلقاً ، بل أصل محرز حيثي [1] ومعه لا مجال للتشبّث بها فيما نحن فيه للفرق الواضح بين سائر الأجزاء والشرائط وبين مثل قصد العنوان ، فإنّ سائر الأجزاء والشرائط لمّا كانت غير دخيلة في قوام الموضوع وتحقّق صدق العنوان ، فلا مانع من التمسّك بالقاعدة والمضيّ ، أو البناء على تحقّق المشكوك فيه . وهذا بخلاف قصد الظهرية والعصرية ، فإنّ صلاة العصر والظهر عنوانان لموضوعين يتقوّم تحقّق عنوانيهما بالقصد ، فإذا قصد المصلَّي صلاة الظهر وترك التكبيرةَ أو الحمدَ أو قصْدَ التقرّب ، فقد أتى بصلاة الظهر باطلةً فإنّ صلاة الظهر المتقوّمة بقصد العنوان قد تحقّقت ، ومع عدم التكبيرة فصلاة الظهر باطلة ، وأمّا لو لم يقصد صلاة الظهر سواء قصد الخلاف أو لا فلا ينطبق على الموجود عنوان صلاة الظهر الفاسدة ، فلا يكون ما بيده صلاة ظهر . فحينئذٍ فمع الشكّ في سائر الأجزاء والشرائط ، تكون صلاة الظهر محرزة بالوجدان ، ويشكّ في بعض أجزائها أو شرائطها ، فيصدق : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه » [2] وأمّا مع عدم إحراز العنوان والشكّ في أنّ ما بيده صلاة ظهر أو عصر ، فلا تدلّ القاعدة على البناء على أنّه صلاة ظهر أو عصر فإنّ المكلَّف شاكّ في أنّه صلاة ظهر باطلة ، أو عصر صحيحة ، لا شاكّ في صحّة
[1] الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 337 - 342 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 344 / 1426 ، وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 3 .
101
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 101