responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 102


صلاة العصر ، وفرق بين الشكّ في صحّة صلاة العصر ، وبين الشكّ في أنّه صلاة عصر صحيحة أو ظهر باطلة ، والقاعدة ليست كفيلة إلَّا بالشكّ الذي من قبيل الأوّل .
لا أقول : إنّها كفيلة بعنوان الصحّة فإنّ التحقيق على ما هو المذكور في محلَّه [1] أنّ الصحّة والفساد غير قابلين للجعل والبناء عليهما ، بل الشكّ في الصحّة والفساد ناشئ دائماً عن الشكّ في إتيان ما يعتبر في الطبيعة المأمور بها شرطاً أو جزءً .
وبالجملة : ما لم يحرز عنوان العمل فلا معنى لإلغاء الشكّ فيه ، وإحرازه موقوف على إحراز قصد العنوان ، فجريان القاعدة موقوف على الإحراز ، فلا يمكن الإحراز بها إلَّا على وجهٍ دائر . فالمكلَّف أحرز دخوله في أربع ركعات بلا إحراز عنوان ، ومع عدم الإحراز لا يكون شاكَّاً في صلاته حتّى ينطبق عليه « كلَّما شككت في صلاتك وطهورك فشكَّك ليس بشيء » [2] فإنّ مطلق الصلاة ليس صلاته ، بل صلاته هو عنوان العصر فيما نحن فيه ، فلا يصدق الشكّ في صلاته إلَّا مع إحراز العصريّة .
ثمّ إنّ لازم ما ذكرنا من عدم إحراز الصحّة ، والشكّ في كونه مصداقاً للصحيح العصري والفاسد الظهري جواز رفع اليد عنه والإتيان بصلاة العصر .
لا يقال : هذا لو لم يعلم إجمالًا بأنّه إمّا يحرم عليه القطع ، أو يجب عليه



[1] الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : 315 - 316 .
[2] هذا النصّ ملفّق من صحيحة ابن أبي يعفور ورواية محمّد بن مسلم المذكورتين في وسائل الشيعة 1 : 469 - 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 2 و 6 .

102

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست