responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


الآتي بالظهر يكون إتيانه الثاني باطلًا . وما قيل في وجه تصحيح الصلاة عصراً : من أصالة الصحّة [1] واستصحاب بقاء الداعي في بعض الصور [2] أو كون المقام من قبيل الخطأ في التطبيق [3] ليس بشيء لعدم الدليل على الأولى ، ومثبتية الاستصحاب ، وكون الثالث خلاف مفروض المسألة .
نعم ، قد يتمسّك بقاعدة التجاوز [4] فإنّ إطلاق أدلَّتها بل عمومها يشمل الأجزاء والشرائط من غير فرق بين شرط وجزء ، وقصد العصرية إمّا جزء أو شرط ، ومحلَّه قبل الصلاة ، فإذا شكّ فيه وقد جاوز محلَّه ، فشكَّه ليس بشيء .
مضافاً إلى إمكان استفادة الطريقية من مثل قوله : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » [5] فإذا شكّ في أنّ صلاته هذه صحيحة أو باطلة وقامت الأمارة على صحّتها ، يثبت كونها صلاة عصر ، فإحراز العنوان ببركة طريقيتها لا مانع منه .
ومع الغضّ عن الطريقية لا أقلّ من كونها من الأُصول المحرزة ، ومع إحراز قصد العصر يتحقّق العنوان .
بل لو سلَّم كونها أصلًا غير محرز يمكن تصحيحها عصراً بها لأجل أنّه شكّ في أنّه قصد العصر أم لا ، فشكَّه ليس بشيء ، كما إذا شكّ في أنّه كبّر أو لا ،



[1] انظر روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 7 .
[2] وهي صورة ما إذا كان قاصداً لإتيان العصر قبل الشروع ، لاحظ الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي : 9 .
[3] الصلاة ، المحقّق الحائري : 421 ، رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي : 2 .
[4] رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي : 2 - 3 .
[5] تهذيب الأحكام 1 : 101 / 265 ، وسائل الشيعة 1 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 7 .

100

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست