responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 99


< فهرس الموضوعات > فروع العلم الإجمالي المسألة الأُولى : فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيها صور :
منها : ما إذا علم بعدم إتيان العصر ، مع إتيان الظهر ، وكان في الوقت المشترك < / فهرس الموضوعات > المسألة الأُولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه صلَّى الظهر ، أو يعلم أنّه لم يصلِّ ، أو يشكّ في ذلك .
وعلى أيّ حال : إمّا أن يعلم أنّه لم يصلِّ العصر ، أو يعلم أنّه صلَّى ، أو يشكّ فيه .
وعلى أيّ حال : إمّا أن يحدث الشكّ بأنّ ما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّ بالظهر ، أو العصر ، أو في الوقت المشترك .
وعلى فرض الحدوث في المختصّ بالعصر ، إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدرك ركعة من الوقت أو لا .
فهذه ستّ وثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتها حتّى يظهر حال البقيّة :
منها : ما إذا علم بعدم إتيان العصر ، مع إتيان الظهر ، وكان في الوقت المشترك فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كون العدول إلى اللاحقة غير جائز ، خصوصاً فيما إذا كان الدخول في السابقة موجباً للبطلان من الأوّل فإنّ

99

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست