responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


ولعلَّها أظهر في شمول الوضع لأنّ عدمَ إضرار الحلف عدمُ ترتّب الأثر والكفّارة عليه ، وقوله بعده بمنزلة الكبرى الكلَّية .
ولا يبعد استفادة الصحّة من مثل قول أبي جعفر ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة : « التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » [1] .
حيث يظهر منها مشروعية التقيّة في إتيان العمل ، كالصلاة متكتّفاً إذا اقتضت الضرورة ، أو مشروعية التكتّف فيها ، فدلَّت على صحّة الصلاة المأتي بها كذلك ، تأمّل .
ثمّ اعلم : أنّ « الضرورة » أعمّ من « الاضطرار » من حيث المورد ، فربّما لا يضطرّ الإنسان إلى شيء ، لكنّ الضرورة تقتضي الإتيان به ، كما إذا كان في تركه ضرر على حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام ، أو كان مورثاً لهتك حرمة مقام محترم .
حول ما دلَّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ ومن الطائفة الثانية موثّقة مَسْعَدة بن صَدَقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيها : « وتفسير ما يتقى : مثل أن يكون قوم سوء ظاهرٌ حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله ، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة - ممّا لا يؤدّي إلى



[1] الكافي 2 : 219 / 13 ، وسائل الشيعة 16 : 214 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 1 .

48

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست