نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 49
الفساد في الدين فإنّه جائز » [1] . ولا ريب في أنّ « الجواز » هو المضي وكون الشيء مرخّصاً فيه تكليفاً ووضعاً [2] ، فيستفاد منه صحّة العمل ومضيّه . وهذا نظير قوله : « الصلح جائز بين المسلمين » [3] ، فلا يختصّ بالتكليفي [4] ، بل يعمّ الوضعي . فتكفيرُ المؤمن في صلاته ، وإفطارُه لدى السقوط ، ووقوفُه بعرفات قبل وقته ، وإيقاعُه الطلاق مع فقدْ العدلين ، ووضوؤه بالنبيذ . . وهكذا ، يكون جائزاً نافذاً ماضياً لدى الشرع حال التقيّة ، فتسقط الأوامر المتعلَّقة بالطبائع بالفرد المأتي به تقيّةً ، فإذا اقتضى عنوانُ « التقيّة وكتمان السرّ والخوف من إذاعة المذهب » إتيانَ عمل على خلاف الواقع ، يكون جائزاً ومصداقاً في هذا الحال للمأمور به . وهذه الموثّقة أعمّ مورداً من الطائفة الأُولى لشمولها للتقيّة الاضطرارية والمداراتية . ومنها : صحيحة أبي الصباح إبراهيم بن نعيم [5] المرويّة في كتاب
[1] تقدّم في الصفحة 13 . [2] المصباح المنير : 114 ، مجمع البحرين 4 : 11 و 12 . [3] الفقيه 3 : 20 / 52 ، وسائل الشيعة 18 : 443 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، الحديث 2 . [4] القواعد الفقهيّة 5 : 51 . [5] هو إبراهيم بن نعيم العبدي المعروف بأبي الصباح الكناني ، لأنّه سكن مع بني كنانة ، صحب الصادقين ( عليهما السّلام ) وكان من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا مطعن عليه ، كيف ! وقد سمّاه الصادق ( عليه السّلام ) بالميزان لوثاقته العالية . روى عن الصادقين ( عليهما السّلام ) وعن أبي بصير ، وروى عنه أبان بن عثمان والحسن بن محبوب و رسالة جوابات أهل الموصل ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 : 31 - 32 ، رجال النجاشي : 19 - 20 ، رجال الطوسي : 102 - 103 و 144 ، معجم رجال الحديث 21 : 191 - 192 .
49
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 49