responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


والحاصل : أنّه يستفاد من الصحيحة رفع المنع تكليفاً ووضعاً عن كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم . ونحن الآن لسنا بصدد بيان موضوع الاضطرار ، بل بصدد حكمه لدى تحقّقه ، ولا ريب في استفادة الوضع منها ، خصوصاً مع ندرة موارد ابتلاء الشيعة في دار التقيّة - في تلك الأعصار التي انحصرت التقيّة فيها من العامّة بالنسبة إلى التكليفيات ، كشرب النبيذ مثلًا ، وكثرة ابتلائهم بالوضعيات ليلًا ونهاراً ، فحمل الحديث على التكليف ممّا لا مجال فيه .
ومثلها ما عن « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى » [1] عن سَماعة [2] عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا حلف الرجل تقيّةً لم يضرّه إذا هو اكره واضطرّ إليه » وقال : « ليس شيء ممّا حرّم الله إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه » [3] .



[1] هو شيخ قم ووجيهها وفقيهها الأوحد في زمانه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد اللَّه الأشعري القمّي ، كان ثقة صحب الرضا والجواد والهادي والعسكري ( عليهم السّلام ) ، روى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي والحسن بن محبوب وعليّ بن الحكم ، وروى عنه أحمد بن إدريس وسعد بن عبد اللَّه الأشعري وعبد اللَّه بن جعفر الحميري . رجال النجاشي : 81 - 83 ، رجال الطوسي : 366 و 397 و 409 ، معجم رجال الحديث 2 : 301 - 304 .
[2] هو أبو ناشرة سماعة بن مهران الحضرمي ، روى عن الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) وكان ثقة في حديثه إلَّا أنّه وقف على الكاظم ( عليه السّلام ) . روى عنهما ( عليهما السّلام ) وعن أبي بصير ومحمّد بن عمران والكلبي النسّابة ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر وإسحاق بن عمّار ويونس بن عبد الرحمن . الفقيه 2 : 75 و 88 ، رجال النجاشي : 193 - 194 ، رجال الطوسي : 214 و 351 ، معجم رجال الحديث 8 : 301 .
[3] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 75 / 161 ، وسائل الشيعة 23 : 228 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 18 .

47

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست