نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 229
العين أنّ بعد تلفها تكون العين بصورتها النوعية في العهدة مطلقاً ، فالخروج عن العهدة بردّ المثل حتّى في القيميات مع الإمكان ، وأمّا حال التعذّر فليس مستفاداً منه ، وإنّما هو بدليل آخر . ولا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهر منه ، فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه في كافّة الموارد إلَّا ما دلّ الدليل على خلافه . ولكن في القيميات وردت بعض الروايات في موارد خاصّة حكم فيها بالقيمة ، كصحيحة [1] أبي ولَّاد [2] ورواية أُخرى في باب عتق شقص [3] من العبد المشترك ، حيث ورد أنّه يقوّم على المعتق [4] وروايات أُخرى في موارد متشتّتة ، مثل رواية السفرة المطروحة [5] فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أنّ القيميّات تضمن بالقيمة ، فيخصّص بها قوله : « على اليد . . . » السادسة : في أنّ المدار على أعلى القيم هل المناط في ضمان اليد في باب القيميات الذي نقدّمه لنكتة بقيمة
[1] وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 . [2] هو حفص بن سالم الحنّاط ، كان ثقة لا بأس به . روى عن الصادق ( عليه السّلام ) وروى عنه الحسن بن محبوب وحمّاد بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة . رجال النجاشي : 135 ، معجم رجال الحديث 6 : 136 - 137 . [3] الشِّقْص : النصيب في العين المشتركة من كلّ شيء ، وقد تكرّر في الحديث ، النهاية ، ابن الأثير 2 : 490 . [4] وسائل الشيعة 23 : 36 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 1 ، 5 ، 9 ، 10 . [5] وسائل الشيعة 25 : 468 ، كتاب اللقطة ، الباب 23 ، الحديث 1 .
229
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 229