responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


العدم أنّ المثلَ يُضمن بالمثليّ والقيمةَ بالقيميّ [1] والتعاريف التي ذكرت فيهما [2] متقاربات مشيرات إلى حقيقة واحدة ، فلا يمكن أن يقال : إنّ في المثلية والقيميّة خلافاً بينهم [3] .
إنّما الكلام في أنّ المستفاد من قوله : « على اليد . . » إنّما هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي كما قيل [4] بحيث يفهم العرف من ظاهره كيفية الضمان بما ذكر .
أو أنّ المستفاد منه ليس إلَّا أصل العهدة من دون تعرّض لكيفية الخروج منها وكيفية اشتغال العهدة ، وإنّما يكون الخروج عن العهدة بهذه الكيفية من الأحكام العقلائية لأقربية المثل في المثليات والقيمة في القيميات في التالف .
أو أنّ المتفاهم منه أنّ العين بنفسها في العهدة ، والخروج عن عهدة العين لا يكون إلَّا بردّها عند وجودها ، وردّ نوعيتها عند تلفها مع وجود المثل ، وردّ ماليتها عند فقدانه .
أو أنّ المستفاد منه ولو بواسطة أنّ سوقه إنّما يكون لإفادة حال تلف



[1] الخلاف 3 : 395 - 396 ، المبسوط 3 : 59 ، السرائر 2 : 480 ، شرائع الإسلام 3 : 188 - 189 ، بداية المجتهد 2 : 315 ، المجموع 14 : 227 و 234 .
[2] راجع المكاسب : 105 - 106 .
[3] المكاسب : 106 / السطر 6 .
[4] المكاسب والبيع ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 1 : 337 ، منية الطالب 1 : 135 / السطر 15 .

228

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست