responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 143

إسم الكتاب : الرسائل العشرة ( عدد الصفحات : 241)


المسألة السابعة فيما إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر ، فالظاهر صحّة الصلاتين وجواز تتميم صلاة الظهر ورفع اليد عن العصر ، وتتميم العصر وإتيان الظهر بعده : أمّا صحّتهما ، فلعدم الدليل على إبطال ما أُتي به بعنوان العصر للظهر :
أمّا أدلَّة إبطال الزيادة في الصلاة مطلقاً [1] أو ركعة [2] فلأنّ الزيادة في الصلاة عرفاً : عبارة عن إتيان شيء في الصلاة بعنوان جزئيته ، وأمّا إتيان شيء في خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعدّ زيادةً ، فلا يعدّ السعال وتسوية العمامة وأمثالهما في خلالها زيادةً فيها . وعدّ التكتّف عملًا فيها [3] لأجل إتيانه فيها بعنوان آداب



[1] كقوله ( عليه السّلام ) : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .
[2] كرواية زيد الشحّام قال : سألته عن الرجل صلَّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : « إن استيقن أنّه صلَّى خمساً أو ستّاً فليعد » . تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1461 ، وسائل الشيعة 8 : 232 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 3 .
[3] فعن زين العابدين ( عليه السّلام ) أنّه قال : « وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى عمل ، وليس في الصلاة عمل » . قرب الإسناد : 95 ، وسائل الشيعة 7 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 4 .

143

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست