نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 142
ومعلوم : أنّ مفادهما ليس إلَّا البناء العملي على تصحيح الصلاة ، وأمّا التعبّد بالأربع فلا ، ومعه لا يجوز ترتيب آثار عدم صحّة العدول المترتّبة على تجاوز المحلّ . مضافاً إلى أنّه لو فرض ثبوت جميع آثار الأربع بها ، للزم جواز العدول إلى المغرب قبل الركوع لأنّ موضوعه هو الدخول في صلاة العشاء ، وعدم التجاوز عن محلّ العدول أي عدم الدخول في ركوع الركعة الرابعة ، ومع البناء على الأربع قبل إتيان الركوع وجداناً ، يحرز موضوع العدول ، فلا بدّ من التفصيل بينهما بصحّتها عشاءً بعد الركوع ، وجواز العدول إلى المغرب وصحّتها مغرباً . لا يقال : إنّ الشكّ إذا عرض قبل الدخول في الركوع ، يكون موضوع العدول محرزاً ، ولمّا كان العدول موجباً للفساد تصير المسألة محلّ الإشكال ، فلا بدّ من الاحتياط ، وأمّا بعد الركوع فتكون من الشبهة المصداقيّة لأدلَّة العدول ، فلا يجوز التمسّك بها ، فلا بأس بالرجوع إلى أدلَّة البناء على الأكثر . فإنّه يقال : استصحاب عدم الدخول في ركوع الركعة الرابعة أو استصحاب بقاء الركعة الثالثة ، يحرز موضوع جواز العدول ، ويخرج عن الشبهة المصداقية بالتعبّد ، فلو تمّ جواز البناء على الأكثر معه يتمّ فيما نحن فيه أيضاً . لكن يشكل الأمر : بأنّ العلم الإجمالي بأنّه إمّا أن يكون في الركعة الثالثة ، فيلزم العدول ، أو الرابعة ، فتكون الصلاة تامّة غير محتاجة إلى صلاة الاحتياط يوجب العلم التفصيلي بعدم جواز البناء على الأربع ولَغوية صلاة الاحتياط ، فلا يمكن إحراز صحّة الصلاة مغرباً ولا عشاءً ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان ورفع اليد عنها واستئناف الصلاة . ولو قيل بانحلاله بالأصل فلا يمكن أيضاً تصحيح الصلاة .
142
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 142