نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 144
الصلاة ودخالته فيها ، ولهذا لو وضع يده على يده بلا قصد كونه للصلاة ، فلا يعدّ عملًا فيها ، ولا يكون مبطلًا بلا إشكال ، فالأفعال التي أتى بها بقصد صلاة العصر ، لا تعدّ زيادةً في الظهر . وأمّا رواية زرارة التي لا يبعد أن تكون حسنة بقاسم بن عروة [1] عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » [2] . فبعدما عرفت : أنّ الإتيان بسجدة العزيمة لا يعدّ زيادة في المكتوبة ، لا بدّ من توجيهها : إمّا بالالتزام بأنّ التعليل تعبّدي لإفهام أنّ كلّ ما أُتي به في الصلاة ولو لا بقصدها يكون زيادة تعبّدية منهيّاً عنها ، وهو بهذا العموم لا يمكن الالتزام به . وإيراد التخصيص عليه مستهجن لكثرة الخارج .
[1] هو أبو محمّد القاسم بن عروة من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السّلام ) ذكره الكشّي والشيخ والنجاشي من غير أن يوثّقوه . نعم ذكر ابن داود أنّه ممدوح ، فبناءً على حجّية توثيقات المتأخّرين تصير روايته حسنة . بل وثّقه المفيد ( رحمه اللَّه ) في المسائل الصاغانية . وعلى أيّ فيروي القاسم عن أبي بصير وأبان بن عثمان وزرارة ويروي عنه ابن أبي عمير والحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى المسائل الصاغانية ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 3 : 71 - 72 ، رجال ابن داود : 153 ، معجم رجال الحديث 14 : 29 - 30 . [2] الكافي 3 : 318 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 96 / 361 ، وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .
144
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 144