responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، فتذكَّر أنّه سها عن المغرب صحّت عشاءً في الوقت المختصّ بالعشاء ، ويقضي المغرب خارج الوقت .
وأمّا في الوقت المشترك ، فهل تصحّ مغرباً أي يجب العدول إلى المغرب ، ويبني على الثلاث ، وتتمّ صلاته ؟
أو تصحّ عشاءً مطلقاً ، ويبني على الأربع ويتمّها ، ويأتي بالمغرب بعدها ؟
أو يبطل ما في يده ، ويأتي بهما ؟
أو يفصّل بين عروض الشكّ بعد الدخول في الركوع ، فتصحّ عشاءً ، أو قبله ، فيبطل على إشكال ؟
وجوه :
أمّا احتمال صحّة العدول إلى المغرب بأن يقال : إنّ الظاهر من أدلَّة بطلان الشكّ في المغرب ، هو عروض الشكّ على المغرب ، وفي المقام عرضت المغربية على المشكوك فيه ، فلا دلالة لها على بطلانها [1] . كما أنّ أدلَّة البناء على الأكثر ، غير شاملة لهذه الصلاة لأنّها مختصّة بالرباعية ، ومقتضى الأصل هو البناء على الأقلّ .
ففي غاية السقوط لظهور أدلَّة إبطال الشكّ للمغرب ، في أنّ المعتبر في المغرب هو حفظ ركعاته وأنّ المطلوب هو الاستيقان بالركعات ، ففي صحيحة



[1] احتمله المحقّق الإيرواني في رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي : 7 .

138

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست