responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137


فشكَّك ليس بشيء » [1] .
وإن شئت قلت : إنّ الشاكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، شاكّ في إتيان الظهر وعدمه ، وشاكّ في الشروع في العصر وعدمه ، فلا مجال لإنكار شمول أدلَّة الشكوك له .
ولو قلنا بعدم شمولها ، فمع إمكان إتمام ما في يده ظهراً وإدراك ركعة من العصر ، يجب عليه جعلها ظهراً وإتيان العصر لأنّه في ذلك يقطع بإتيان الصلاتين ورفع اشتغال الذمّة .
ومع قصور الوقت عن ذلك ، فإن كان الوقت بمقدار لو رفع اليد عمّا بيده يدرك ركعة من العصر ، يجب ذلك ، ولا يجوز جعله ظهراً لأنّ الوقت مختصّ بالعصر ، فمع العلم بعدم إتيان الظهر لا بدّ من الإتيان بالعصر ، ومع قصوره عن ذلك أيضاً يأتي فيه ما سبق .



[1] تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .

137

نام کتاب : الرسائل العشرة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست