responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 56


بتراب كيف يكون ، أو مدر ، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا ، أو أرض نورة ، أو جص ، أو قبر ، أو مستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك .
لا إن كان معدنا ، أو نجسا ، أو مغصوبا ، أو سحاقة نبات فيه . وإن كان تراب أرضة [1] أو رماده لا رماد الأرض ، فغبار ثوب ولبد وعرف .
ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه . ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه .
فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار ، فثلج ويفرك إن أمكن [2] ليحصل منه ما يدهن به ، فيكون أولى من التيمم ، ولا يضرب [3] عليه . ويجوز بجدار الغير وأرضه ما لم يظن المنع .
ولو وجد [4] كوز ماء في مفازة أو حبا تطهر منه ، إلا أن يظن وضعه للشرب .
أو قصوره عن شرب الواردين ، ولو كان كثيرا جاز [5] كالمستقي بالآلة المغصوبة وعليه الأجرة ، ويجب القصد إليه لا نقله ، فلا يجزئ بعرضه للمهب ، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه .
وطهارة محله خاصة . فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب جاز . ومعه [6] إن استوعب سقط ، وإلا فالطاهر ، فلو كان الجبهة خاصة معكها ناويا ، ومع إحدى اليدين يقارن بها ، ثم يمسح الجبهة ثم يمسحها بالأرض ، وهما خاصة يقتصر عليهما ، كاقتصاره على إحداهما . وينوي عند ضربه بباطنهما ما عكا بظاهرهما .
ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع ، والتولية مستديما مواليا



[1] الأرضة : دودة تقرض الكتب والخشب يقع منها نحت كالتراب .
[2] في " ق " : تمكن .
[3] في " ن " وإلا ضرب .
[4] في " ن " قصد .
[5] في " ق " : صار .
[6] في " ق " : رفعه .

56

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست