responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


مطلقا .
ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا ، فيمناه من مفصل المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك مرة في الوضوء ، واثنتين في الغسل لوجهه ويديه . ولو اجتمعا فتيممان .
ولو كان عليه غسلان ، فتيمم فتيمم عن أحدهما ، كفى عن الأخروان لم يكونا متساويين مطلقا . ولا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه [1] لا الأيسر فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة ، والأجود تقديمها ، وتيمم للفائتة يذكرها وللعيد يخاف فوته ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللجنازة بحضورها ، ولموقت النافلة بتضيقه ، ولذات الفعل ، والمطلقة عند الفعل ، ويدخل به في الغرض على التفصيل .
ولو ظن شغله بفائتة ، فعزم بها قبل الوقت ، ثم ظهر العدم بطل ، لا أن نواها ظهرا فبانت عصرا .
ونواقضه كالمبدل والتمكن منه ، لا أن تلبس بالصلاة ، إلا إذا لم تسقط القضاء ولو فقده بعدها أعاده . وتعتد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهما ، لا خروج الوقت .
بل يؤخره إن رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله . ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها ، وتبطل بتمكنه من أحدهما .
ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد ، لا إن دفن إلا مع القلع ولا يرفع الحدث فيعاد الأكبر بأصغر .



[1] في " ق " : منه .

57

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست