نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 55
أثم وأجزأ . ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض مختارا حتى يصلي ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء . ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه ، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان . ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤونة سفره ، ولو نسيئة لمؤسر ، وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة ، ويجب قبول إعارتها ، وقرض الماء وهبته . ويشترى للميت من تركته كالكفن . ومخوف مرض وشين وبطؤ برءه يظنه حسا ، أو بقول عارف وإن كانت امرأة أو صبيا ولو كافرا ، لا إن تألم خاصة ، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء . كالعين . ومثله خوف اللص والسبع والحوادث الليل وإن كان جبنا [1] ، والمرأة على بضعها ، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر ، والمجنب في السفر حلالا ، والمحبوس بظلم ، أو حق عجز عنه . ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية . ويقدم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميت ، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح ، والمبذول للاحق أو الأحوج ، والمسبل . ويقدم سابق المتقدمين بما وجد [2] قبل موته ، وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل . فالقرعة . ولو تقدم المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ .