responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


أثم وأجزأ .
ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض مختارا حتى يصلي ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء .
ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه ، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان .
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤونة سفره ، ولو نسيئة لمؤسر ، وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة ، ويجب قبول إعارتها ، وقرض الماء وهبته .
ويشترى للميت من تركته كالكفن .
ومخوف مرض وشين وبطؤ برءه يظنه حسا ، أو بقول عارف وإن كانت امرأة أو صبيا ولو كافرا ، لا إن تألم خاصة ، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء .
كالعين .
ومثله خوف اللص والسبع والحوادث الليل وإن كان جبنا [1] ، والمرأة على بضعها ، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر ، والمجنب في السفر حلالا ، والمحبوس بظلم ، أو حق عجز عنه . ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية .
ويقدم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميت ، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح ، والمبذول للاحق أو الأحوج ، والمسبل . ويقدم سابق المتقدمين بما وجد [2] قبل موته ، وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل . فالقرعة . ولو تقدم المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ .



[1] في " ق " : حسا .
[2] في " ق " وجب .

55

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست