responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 420


الجواب : قد أطنب القول في هذه المسألة ، وهي مشتملة على مسائل .
الأولى : قوله " إنسان سافر ثم ظهر عليه موت " الظهور والكشف والثبات واليقين شئ واحد ، فكيف يورد بعد ذلك التشكيك ، بل ينبغي أن يقال : ثم نعي إلى أهله فأقاموا عليه المأتم من غير أن يثبت بشاهدي عدل عند الحاكم أو متواتر بل بمجرد السماع ، فإن مثل هذا لا يوجب الحكم بموته ، ولا الإقدام على التزويج بامرأته .
الثانية : الموت يثبت بالاستفاضة قطعا ، وكذا النسب والنكاح والملك المطلق وأما التواتر فليس من هذا الباب ، لأنه معدود في الضروريات الستة ، فهو من باب اليقين وأقوى من العدلين ، لأنهما يفيدان الظن وهو يفيد اليقين .
والفرق بينهما أن التواتر هل نوى إلى الأخبار من جماعة لا يضمهم قيد الاجتماع بحيث تأمن النفس المواطاة وتطمئن على التصديق ، كعلمنا بوجود مصر وبلد الصين والصعيد والاستفاضة دون ذلك ، وعرفوها بأنها توالي الأخبار بحيث يتاخم العلم .
أي : يقاربه ، ولا حد لذلك بل طمأنينة النفس .
الثالثة : إذا شهد شاهدان عند الحاكم لا يجب عليه أن يسألهما هل حضرتما موته أو تواتر أو استفاض ، بل لو شهد الشاهدان وقالا : ثبت عندنا بالشياع رد شهادتهما وقال لهما : أنتما تشهدان بموته فادنا عن علمكما وما أفادكما ، وأنا أحكم بشهادتكما أصلا ، فإن أفادهما ما سمعاه من الشياع ما أفاد العلم اليقيني كالتواتر أو الظن الغالب المتاخم - أي : المقارب للعلم - جاز لهما أن يطلقا الشهادة .
الرابعة : قد بينا أن الموت يثبت بالاستفاضة ، أي : بالشياع المتاخم للعلم ، فإن تزوجها إنسان مجرد سماعه من الواحد أو الاثنين لم يجز ، وإن تزوجها بالشياع جاز على ظاهر الحال وحكم بصحة العقد في الظاهر .
فإن ظهر بعد ذلك حياة الزوج حكم ببطلان العقد وردت إلى الأول وحرمت

420

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست