نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 419
وهذه أولاده منها ورثوا ماله ؟ فقيل : بلى ، فقال : إذا عرفهم ذلك فما يمنعني من تزويجها ، فقالوا : نحن نعلم أنها زوجه الثاني في الظاهر لا حقيقة . فقال : ومن أين علمتم ذلك وأنتم تقولون : ما نحمل أفعال المؤمن إلا على الصحة ، فعله قد علم من ذلك ما لا تعلمون ، لأن صاحب الغرض قد يطلع على ما لا يطلع عليه غيره ، وأنا وإن كنت أعلم أن هذه المرأة كان لها زوج قد توفي ولم أعلم حقيقة موته ولا عدمها ، ولا بلغ عندي حد التواتر ، إلا أني أعلم أنها زوجة هذا الثاني وهذه أولاده وهم قد ورثوا ماله ، ولا نحمل أفعال المؤمن إلا على الصحة ، أعني الزوج الثاني والزوجة فعقد بها الثالث فما حكمه ؟ ولو شهد الثالث شاهدان بأنه قد تواتر موت الأول ، أو شهدا بموته مطلقا ولم يذكرا تواترا ولا غيره ، فهل يجب عليه بحثهما في الشهادة أو يقبلها منهما من غير بحث عن كونهما ناقلان لها أو بالتواتر أو شهادة أصل ؟ ولو كان العقد بالثالث من فقيه وعلمه في ذلك كعلم من ذكرنا أولا ، فقال الفقيه : لا بأس بهذا وعقد بها . ولو كان الثالث قد فعل ذلك الفعل اعتمادا على صحته في الظاهر وهو غير طيب النفس منه وقد أولد تلك المرأة أولادا ، فالأولى استدامة النكاح أو الفراق ؟ ولو قال الفقيه للثالث : أقل ما في الباب أن يكون نكاح شبهة ، فهل يجوز القدوم مع الشبهة مع العلم بكونها شبهة أو لا تكون الشبهة شبهة إلا مع ظن جواز الفعل ؟ وهل مثل القول يقدح في عدالة الفقيه . ولو ظهر من العامة على الفقيه طعن مع ما عرفت أنا من أمانته ، وعلمت أن العامة يبنون أكثر أحوالهم على الظن ، كما لو تمتع الفقيه فقالوا : زنا أو اشترى أمانته فقالوا : سرق . وبأي شئ يعرف العدل ؟ أفتونا رحمكم الله .
419
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 419