responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 419


وهذه أولاده منها ورثوا ماله ؟ فقيل : بلى ، فقال : إذا عرفهم ذلك فما يمنعني من تزويجها ، فقالوا : نحن نعلم أنها زوجه الثاني في الظاهر لا حقيقة .
فقال : ومن أين علمتم ذلك وأنتم تقولون : ما نحمل أفعال المؤمن إلا على الصحة ، فعله قد علم من ذلك ما لا تعلمون ، لأن صاحب الغرض قد يطلع على ما لا يطلع عليه غيره ، وأنا وإن كنت أعلم أن هذه المرأة كان لها زوج قد توفي ولم أعلم حقيقة موته ولا عدمها ، ولا بلغ عندي حد التواتر ، إلا أني أعلم أنها زوجة هذا الثاني وهذه أولاده وهم قد ورثوا ماله ، ولا نحمل أفعال المؤمن إلا على الصحة ، أعني الزوج الثاني والزوجة فعقد بها الثالث فما حكمه ؟
ولو شهد الثالث شاهدان بأنه قد تواتر موت الأول ، أو شهدا بموته مطلقا ولم يذكرا تواترا ولا غيره ، فهل يجب عليه بحثهما في الشهادة أو يقبلها منهما من غير بحث عن كونهما ناقلان لها أو بالتواتر أو شهادة أصل ؟
ولو كان العقد بالثالث من فقيه وعلمه في ذلك كعلم من ذكرنا أولا ، فقال الفقيه :
لا بأس بهذا وعقد بها .
ولو كان الثالث قد فعل ذلك الفعل اعتمادا على صحته في الظاهر وهو غير طيب النفس منه وقد أولد تلك المرأة أولادا ، فالأولى استدامة النكاح أو الفراق ؟
ولو قال الفقيه للثالث : أقل ما في الباب أن يكون نكاح شبهة ، فهل يجوز القدوم مع الشبهة مع العلم بكونها شبهة أو لا تكون الشبهة شبهة إلا مع ظن جواز الفعل ؟
وهل مثل القول يقدح في عدالة الفقيه .
ولو ظهر من العامة على الفقيه طعن مع ما عرفت أنا من أمانته ، وعلمت أن العامة يبنون أكثر أحوالهم على الظن ، كما لو تمتع الفقيه فقالوا : زنا أو اشترى أمانته فقالوا : سرق .
وبأي شئ يعرف العدل ؟ أفتونا رحمكم الله .

419

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست