نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)
على الثاني أبدا ، وإن استمر الاشتباه كانت زوجته وترثه ويرثها وتلحق به الأولاد على كلا التقديرين ، الخامسة : على تقدير استمرار الاشتباه لو طلقها الثاني صح طلاقه ، ولا يجب الفحص عن الأول كيف يثبت موته وبأي طريق تحقق ذلك ، بل مرتبة ذلك عند الزوج الأول وقد بينا حكمه . السادسة : لو زوجها يظن به خير ، لم يكن ذلك التزوج حجة ، إلا أن يكون معصوما أو حاكم الشرع . السابعة : إذا تقدم إلى الفقيه رجل وامرأة ليوقع بينهما عقد النكاح ، كفاه البناء على الظاهر وجار له أن يوقع بينهما العقد من غير فحص ، لكن يستجب له أن يسأل هل هي بكر أو ثيب ؟ وهل بانت عن الأول بموت أو طلاق ؟ وإذا كان في بلاد يختلط الشيعي بالسني هل هما متفقين في الملة أو مختلفين ؟ كل ذلك احتياط وفضل وليس بلازم ، نعم ل حصل شك وجب . الثامنة : على تقدير حياة الزوج وبطلان عقد الثاني إن كان تزويجه بشهادة عدلين وقد ذكر حكمه ، وإن كان شبه الاستفاضة لم يضمن أحد . التاسعة : لو في نفس الثاني وهم بعض عليه صحتها وإن كان لقرائن كان الأفضل طلاقها ، وإن كان بمجرد الوهم يلزمه ذلك ، ومع ذلك قال عليه السلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . العاشرة : لا يجوز العقد مع الاشتباه وعدم حصول أحد الأمور الثلاثة شهادة العدلين وإن أطلقا بالتواتر أو الشياع ، وإنما الشبهة ما كان سائغا في الظاهر ، والفقيه المرخص للناس في ذلك ويبيحهم الدخول في الشبهات ليس بعدل . قال أمير المؤمنين عليه السلام : الفقيه كل الفقيه من لم يرخص للناس في معصية
421
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 421