responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


وغلبته ، وإذا لاقته نجاسة طهر بما ذكرناه لا بالتدبيس .
وإذا تنجس الدبس ولا قاه الكثير فإن رقق وتخلل أجزاءه طهر وإلا فلا .
مسألة - 198 - لو باع الصابون النجس أو السكر النجس هل يكون ثمنه حراما أم لا ؟ وكذا كل جامد ينتفع به .
الجواب : يجب الإعلام في بيع الأعيان النجسة القابلة للتطهير ومع تركه يأثم ويحل الثمن .
مسألة - 198 - هل يطهر الخبز في الجاري من غير كشد أم لا ؟
الجواب ز إذا تخلل أجزاءه طهر .
مسألة - 199 - لو أذن إنسان لآخر في الصلاة عن موصيه فصلى ، هل يملك الأجرة بذلك أم لا بد من عقد إيجاب شرعي ؟ فعلى القول بالصحة لكونه عملا مأذونا فيه يكف تكون النية ؟ وهل يكفيه أصلي عن فلان لوجوبه قربة إلى الله أم لا ؟
الجواب : نعم يملك أجرة المثل وأبرأ ذمة الميت ويكفيه أن يقول : أصلي فرض الظهر قضاءا لوجوبه على فلان نيابة عند قربة إلى الله ، وتجزئ هذه النية في باب الإجارة والجعالة أيضا .
مسألة - 200 - لو استأجره ليحج عن موكله هذه السنة ، فاستأجره لهذه السنة عن واحد وللقابلة عن آخر ، هل يكون الوصي عاصيا ويصح العقد أم يكون العقد الثاني باطلا مع وجود أجير مساو أو أدون ؟
الجواب : تنجيز الوصية واجب على الفور ، فتأخيره إلى القابلة محرم ، وعقده باطل مع وجود مساو أو أدون إذا كان ممن تبرأ الذمة باستئجاره .
مسألة - 201 - هل حكم الرقبة حكم الرش في الشجاج أم حكم البدن ؟
الجواب : نعم حك الرقبة والوجه في الشجاج حكم الرأس في كمية دية الشجة مع التغاير .

398

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست