نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 398
وغلبته ، وإذا لاقته نجاسة طهر بما ذكرناه لا بالتدبيس . وإذا تنجس الدبس ولا قاه الكثير فإن رقق وتخلل أجزاءه طهر وإلا فلا . مسألة - 198 - لو باع الصابون النجس أو السكر النجس هل يكون ثمنه حراما أم لا ؟ وكذا كل جامد ينتفع به . الجواب : يجب الإعلام في بيع الأعيان النجسة القابلة للتطهير ومع تركه يأثم ويحل الثمن . مسألة - 198 - هل يطهر الخبز في الجاري من غير كشد أم لا ؟ الجواب ز إذا تخلل أجزاءه طهر . مسألة - 199 - لو أذن إنسان لآخر في الصلاة عن موصيه فصلى ، هل يملك الأجرة بذلك أم لا بد من عقد إيجاب شرعي ؟ فعلى القول بالصحة لكونه عملا مأذونا فيه يكف تكون النية ؟ وهل يكفيه أصلي عن فلان لوجوبه قربة إلى الله أم لا ؟ الجواب : نعم يملك أجرة المثل وأبرأ ذمة الميت ويكفيه أن يقول : أصلي فرض الظهر قضاءا لوجوبه على فلان نيابة عند قربة إلى الله ، وتجزئ هذه النية في باب الإجارة والجعالة أيضا . مسألة - 200 - لو استأجره ليحج عن موكله هذه السنة ، فاستأجره لهذه السنة عن واحد وللقابلة عن آخر ، هل يكون الوصي عاصيا ويصح العقد أم يكون العقد الثاني باطلا مع وجود أجير مساو أو أدون ؟ الجواب : تنجيز الوصية واجب على الفور ، فتأخيره إلى القابلة محرم ، وعقده باطل مع وجود مساو أو أدون إذا كان ممن تبرأ الذمة باستئجاره . مسألة - 201 - هل حكم الرقبة حكم الرش في الشجاج أم حكم البدن ؟ الجواب : نعم حك الرقبة والوجه في الشجاج حكم الرأس في كمية دية الشجة مع التغاير .
398
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 398