responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 397


الثبوتية والسلبية على الإجمال ؟ وهل يدفع إلى المرأة مع عدم عدالتها شئ من الزكاة لتخرجه على أولادها ؟ وهل تبرأ الذمة بلبس الصغير أم لا بد أن تعلمه إلى الوصي أو من يكفل اليتيم ؟
الجواب : لا فرق في المستحق في الزكاة الذكر والأنثى ، ولا بد من معرفة معاني الصفات ، ولا تجب معرفة إقامة الدليل بل ولا معرفة الأدلة مع قعد القلب والاعتقاد لها ، لأن السلف لم يكلفوا العوام أكثر من ذلك ، وإذا كانت المرأة وصية للطفل أو كافلة له ولم يعلم منها خيانة جاز الدفع إليها ويجوز أن يلبس الصغيرة ويطعمه لا تسليمه ، مسألة - 195 - ما المستضعف الذي يجوز دفع الزكاة إليه مع عدم العارف ؟ والذي يكره نكاحه هل هو الذي لم يعرف أن يقم الدليل على معرفة الله تعالى أم الذي يعرف بنصب ؟
الجواب : المستضعف قسمان ، فالمستضعف من العامة فسروه بالذي لا ينصب وبعضهم فسروه بالذي لا يعرف اختلاف الناس في العقائد وفي الحديث المستضعف من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن .
ومن الشيعة من يوالي آل محمد ويتبرأ عن عدوهم ، ولا يعرف أسماءهم وترتيبهم وقامة الدليل ليست شرطا ، بل الاعتماد الاعتقاد للحق والجزم به .
مسألة - 196 العصير إذا وقع فيه عصير مغلي ، هل يطهر إذا دبس ونقص القدر المذكور ؟ ولو تنجس ووقع فيه مطهر هل يطهر ؟ ولو لاقاه الجاري مع تساوي السطوح أو تسنم عليه من علو هل يطهر : ولو وقع من الإناء ولاقاه الجاري قليلا أو كثير هل يطهر ؟ وهل يطهر الدبس بملاقاة الجاري له أم لا ؟
الجواب : نعم إذا وقع بعض العصير على بعض طهر الجميع بذهاب الثلثين ويطهر بوقوع الغيث عليه ، وباتصاله بالجاري فتساوي السطوح أو مستنما مع اقترابه

397

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست