responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 399


وتظهر الفائدة فيما لو شجه شجة متصلة من الرأس إلى الرقبة أو الوجه بضربة واحدة تعددت الدية ، ولو جعلناها واحدة حسبت شجة واحدة ، مسألة - 202 لو فسق المستأجر للصلاة هل يبطل العقد أم لا ؟ وعلى القول بالبطلان لو صلى ولم يعلم المستأجر هل يستحق أجرة بالإذن هي أجرة المثل أم صار متبرعا ؟
الجواب : ليست العدالة شرطا في صحة الإجارة لعقد الاستئجار للصلاة والحج بل تجب مراعاتها حتى يغلب على ظن المستأجر براءة ذمة المستأجر عنه ، ومع الفص ينبغي بعدم قبول الفاسق .
وحينئذ نقول : إذا طرأ الفسق على الأجير فإن أمكن الوصي الفسخ وجب عليه وإن لم يمكنه لم يكن على شئ . ومع الصلاة والحج تبرأ ذمة الميت قطعا ويستحق الأجير الأجرة التي وقع علها العقد .
مسألة - 203 لو باع كل من المالكين عبده صفقه لواحد وقيمتها مختلفة ، هل يكون بمنزلة عقدين فيبطل للجهالة أم يكون بمنزلة عقد واحد فيصح ويقسم الثمن على اليقين ؟
مسألة - 204 لو نوى الانفراد المأموم بغير عذر هل تكون صلاته صحيحة أم لا ؟ وما الفرق بينها وبين من أدرك الإمام في أثناء الصلاة ؟ فإنه ينوي بالبعض مؤتما وبالبعض منفردا ، وكذا في الأخرى فهل النية مؤثر ؟ فيلزم البطلان في الموضعين أو في الأولى لازم وفي الثانية عارض له .
وهل ينوي بالتسليم محمد وآله المعصومين والحافظين أو من على يمينه من مسلمي ، الإنس والجان والملائكة ؟ أفتنا مأجورين .
الجواب : القصد من هذه المسألة البحث عن ثلاثا مسائل :
الأولى ؟ أن المؤتم هل يجوز له أن ينوي الانفراد لغير عذر وتكون صلاته صحيحة ؟ وجوابه نعم إجماعا ، لكنه مكروه لأنه مفارقة الجماعة مكروهة مع الاختيار

399

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست