responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 396


الجواب : يفرق بين الصبي والصبية بتاء التأنيث ، ولفظ البعير جنس كالإنسان والجمل كالرجل والناقة كالمرأة .
مسألة - 191 - هل يكفي في التراوح أربع نساء مع قوتهن أم لا بد من الرجال للنص ؟ وهل تحل الزوجة بوطئ المحلل في الإحرام أو الحيض ؟
الجواب : نعم يكفي النساء والصبيان مع مساواة الرجال في القوة ، ووطئ المحلل في الإحرام والصوم والحيض فيه خلاف مشهور ، ومنشؤه : استناده إلى عقد صحيح ومن كونه منهيا عنه فلم يكن مراد للشارع للعلم بتحريمها ، ووقوف الحل على الإذن من الشرع ، وما نهي عنه لا يكون مأمورا به ، مسألة - 192 لو نذر للمساكين صدقة لمن تكون ؟ للذي تقصر عنه مؤونة سنته أم للذي يكون له شيئا ؟ ومن يكون أسوأ حالا ؟ وهل تجري الفقراء في الكفارة أم لا ؟ أفتنا مأجورين ، الجواب : المسكين أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أئمة اللغة . قال الشهيد :
وأكثر في الروايات ، لكن المعتمد أنه إذا أفرد لفظ أحدهما دخل فيه الآخر ، فلفظ المسكين مفرد في الكفار ، ة فيدخل فيه الفقير .
أما لو جمعا كما لو نذر للفقير عشرة وللمسكين عشرين ، فإنه يجب التميز ليوفي كل ذي حق حقه ويرجع إلى ما يقويه المجتهد .
مسألة - 193 لو كان عنده كفارة يمين أو غيرها هل يجوز أن يدفع إلى فقير واحد مائة مد من المائة كفارة أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز بأن يعطيه بحسب تعدد الكفارة ، أما الكفارة الواحدة فلا يجوز التكرار منها إلا مع الضرورة كفقدان العدد ، فيعطيه يوما فيوما ، ولا يجوز دفعه لجواز الوجدان ، مسألة - 194 - هل تعطى النساء من الكفارة مع معرفة عقيدة أو تكفي معرفة الصفات

396

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست