responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 395


مائة وعشرين ، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ مائة وأحد وعشرين ؟ يلوح من كلامه في الدروس [1] الثاني :
الجواب : إذا ملك أربعين وحال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة ، فإذا ملك في أول الحول الثاني مائة وعشرين صار عده مائة وتسعة وخمسين النصاب منها مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان والباقي عفو .
مسألة - 187 - لو استطال صف المأمومين هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي الإمام ؟ ولو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب : إذا كان البعيد على حد لا يجز فيه الأيتام منه لم يجز وإلا جاز ، لأن غير الناوي ينزل معدوما . وأما الشاك فلا اعتبار به ، لأن حيلولته ليست مانعة لعدم منعه الرؤية ، والاعتبار فيه بالقرب والبعد .
مسألة - 188 - لو كان بين الإمام المأمومين صفوف وهم فساق ، هل تصح صلاة من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون ؟
الجواب : إنما تعتبر العدالة في الإمام خاصة .
مسألة - 189 لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا ؟ أو يكفي الخمس في المتابعة ؟
الجواب : الحيلولة بين الإمام والمأموم مانعة من القدوة ، إلا في المرأة بشرط علمها بحركاته ، كما لو كان هناك مستمع ولا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال الجلوس ولا النهر ولا المخترم ولا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة ، مسألة - 190 - هل فرق بين بول الصبي والصبية أم يكونا داخلين تحت لفظ الصبي كالبعير ؟



[1] الدروس ص 59 .

395

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست