نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 395
مائة وعشرين ، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ مائة وأحد وعشرين ؟ يلوح من كلامه في الدروس [1] الثاني : الجواب : إذا ملك أربعين وحال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة ، فإذا ملك في أول الحول الثاني مائة وعشرين صار عده مائة وتسعة وخمسين النصاب منها مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان والباقي عفو . مسألة - 187 - لو استطال صف المأمومين هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي الإمام ؟ ولو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل ؟ أفتونا مأجورين . الجواب : إذا كان البعيد على حد لا يجز فيه الأيتام منه لم يجز وإلا جاز ، لأن غير الناوي ينزل معدوما . وأما الشاك فلا اعتبار به ، لأن حيلولته ليست مانعة لعدم منعه الرؤية ، والاعتبار فيه بالقرب والبعد . مسألة - 188 - لو كان بين الإمام المأمومين صفوف وهم فساق ، هل تصح صلاة من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون ؟ الجواب : إنما تعتبر العدالة في الإمام خاصة . مسألة - 189 لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا ؟ أو يكفي الخمس في المتابعة ؟ الجواب : الحيلولة بين الإمام والمأموم مانعة من القدوة ، إلا في المرأة بشرط علمها بحركاته ، كما لو كان هناك مستمع ولا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال الجلوس ولا النهر ولا المخترم ولا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة ، مسألة - 190 - هل فرق بين بول الصبي والصبية أم يكونا داخلين تحت لفظ الصبي كالبعير ؟