نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 394
الجواب : إذا اشترى البذر وزرعه أحتسب اليمن من المؤن ، فيحتسب بالثمن الذي وزنه مع المؤمن ، وإن كان قد زرعه ببذر من بيته وقد ملكه بزراعة أخرى ، أو عوضا عن صداق ، أو ملكه لقوته لا للزرع ثم زرعه ، أخرج عوضه عينا حبا بحب . مسألة - 181 لو أوصى أن يجعل معه خاتم من عقيق في القبر ، هل يجوز ذلك أم يكون إضاعة مال ؟ أفتونا مثابين ؟ الجواب : الوصية بذلك باطلة لا يجوز امتثالها . مسألة - 182 لو باع شقصا بشقص تثبت الشفعة فيهما ، فهل تثبت في الثمن والمثمن أم تثبت في المثمن خاصة ؟ الجواب : حد الشفعة ثابت في الشقصين فكل شريك أخذ ما بيع في شركته . مسألة - 183 لو أجاز الوارث قبل المت ، فهل له الرجوع أم لا ؟ الجواب : هذه المسألة خلافية ، والحق فيها اللزوم للرواية الصحيحة [1] . مسألة - 184 - لو اختلف من ثبت لهم الخيار لمن يكون الترجيح ؟ لمن طلب اللزوم أم الفسخ ؟ الجواب : بل يقدم اختيار الفسخ . مسألة - 185 - لو أوصى بمبلغ يخرج في الصلاة واتسع الثلث له وكان زائدة عما في الذمة ، هل يصرف الجميع في الواجب مكررا أم في الفرض والنفل المرتب ؟ وهل يدخل نافلة رمضان أم الذي يستحب قضاؤه ؟ أفتونا مأجورين . الجواب : إذا أوصي بقدر معين للصلاة وخرج من الثلث وجب امتثاله ، فيبدأ بالواجب ثم بالنافلة الراتبة ، فإن زاد فبغيرها ، مسألة - 186 لو ملك أربعين شاة وحال عليها الحول أو بعضه ، ثم ملك