responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


الجواب : إذا اشترى البذر وزرعه أحتسب اليمن من المؤن ، فيحتسب بالثمن الذي وزنه مع المؤمن ، وإن كان قد زرعه ببذر من بيته وقد ملكه بزراعة أخرى ، أو عوضا عن صداق ، أو ملكه لقوته لا للزرع ثم زرعه ، أخرج عوضه عينا حبا بحب .
مسألة - 181 لو أوصى أن يجعل معه خاتم من عقيق في القبر ، هل يجوز ذلك أم يكون إضاعة مال ؟ أفتونا مثابين ؟
الجواب : الوصية بذلك باطلة لا يجوز امتثالها .
مسألة - 182 لو باع شقصا بشقص تثبت الشفعة فيهما ، فهل تثبت في الثمن والمثمن أم تثبت في المثمن خاصة ؟
الجواب : حد الشفعة ثابت في الشقصين فكل شريك أخذ ما بيع في شركته .
مسألة - 183 لو أجاز الوارث قبل المت ، فهل له الرجوع أم لا ؟
الجواب : هذه المسألة خلافية ، والحق فيها اللزوم للرواية الصحيحة [1] .
مسألة - 184 - لو اختلف من ثبت لهم الخيار لمن يكون الترجيح ؟ لمن طلب اللزوم أم الفسخ ؟
الجواب : بل يقدم اختيار الفسخ .
مسألة - 185 - لو أوصى بمبلغ يخرج في الصلاة واتسع الثلث له وكان زائدة عما في الذمة ، هل يصرف الجميع في الواجب مكررا أم في الفرض والنفل المرتب ؟ وهل يدخل نافلة رمضان أم الذي يستحب قضاؤه ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب : إذا أوصي بقدر معين للصلاة وخرج من الثلث وجب امتثاله ، فيبدأ بالواجب ثم بالنافلة الراتبة ، فإن زاد فبغيرها ، مسألة - 186 لو ملك أربعين شاة وحال عليها الحول أو بعضه ، ثم ملك



[1] تهذب الأحكام 9 / 193 ، ج 7 - 9 .

394

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست