responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > باب الهبة < / فهرس الموضوعات > باب الهبة مسألة - 137 - إنسان وهب أجنبيا عينا ولم يقبض ولم يتقرب وأذن له في القبض وقبض ، وقبل التصرف قال له : هذه العين الذي وهبتك غصبتها ، فهل يقبل في حقه أم لا ؟
ولو قال الواهب بعد تصرف الموهوب : لم أقصد ، هل يقبل قوله أم لا ؟ ولو كان التصرف لازما كالعتق والاستيلاد .
الجواب : إقرار الواهب قبل التصرف نافذ ، وبعد التصرف أن أجزنا الرجوع معه ، والحق المنع ، وأولى بعدم القبول إذا كان التصرف لازما كالاستيلاد .
مسألة - 138 - لو مزجت الهبة بغيرها ، فهل للواهب الرجوع أم لا ؟ وإذا قلنا مع التصرف لا رجوع ، فهل له هنا الرجوع أم لا ؟ ومعه لو مزج بغير اختياره فهل له الرجوع أم لا ؟
الجواب : لا رجوع مع التصرف والمزج كيف كان على المعتد من المذهب وإذا قلنا بالجواز مع التصرف رجع مع المزج وقضى بالشركة ، سواء مزج باختياره أو لا :
مسألة - 139 - قد نقل أن صدقة المميز صحيحة ، فهل يصح الإبراء أم لا ؟
الجواب : إذا جازت صدقته جاز إبراؤه في الشئ اليسير منه .
< فهرس الموضوعات > باب الوصية < / فهرس الموضوعات > باب الوصية مسألة - 140 - إنسان عند موته قال : زيد وصبي وقال : امرأتي وصية أولادها وما علم مراده في ترتيبهم أو شرطه في الوصية لزيد ، أفتنا رحمك الله .
الجواب : المرأة وصية على أولادها خاصة في جميع مصالحهم ، وزيد وصي فيما سوى ذلك ، كإخراج الحقوق وولاية أولاده من غيرها .

381

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست