responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


مسألة - 141 إنسان أوصى لإنسان بمائة درهم مثلا ، فقال للوصي : إن اعتازت أولادي إلى شئ من النفقة أخرج منها عليهم ، فهل تصح هذه الوصية أم لا ؟
الجواب : لا تصح هذه الوصية ، إما لتوقفها على الشرط ، أو للجهل يقدر الاستحقاق ، لعدم العلم بالقدر المعوز .
مسألة - 142 لو أوصى بعتق عبده مثلا وله مال غائب بقدره مرتين عتق ثلاثة معجلا ، فالنفقة في مدة التربص على الورثة ، فإذا حصل المال الغائب وعتق بأجمعه فهل للورثة الرجوع على ذلك المعتق إذا لم يتبرعوا به ؟
الجواب ؟ نعم لظهور العتق بالموت وأصالة براءة ذمة الوارث من وجوب الإنفاق على ملك غيره .
مسألة - 143 - إذا أوصى بإخراج زيتون في صلاة وهو يخرج من الثلث ، وكان الزيتون غير مثمر ، فأخر الوصي حتى أثمر الزيتون ، فالثمر لمن يكون ؟ فهل فرق بين التأخير الاختياري والاضطراري ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : الثمرة للوارث ، ولا فرق في التأخير بين الاختيار والاضطرار إلا في الإثم حصول التفسيق بالتأخير .
مسألة - 144 إنسان أوصى برأس معزى مثلا أن يطعم عليه عند موته وتعذر ذبحه على القبر ، فهل يجوز أن يذبحه أين أراد ويطعمه أصحاب البقعة أو يتعين ذبحه في بلد الميت ؟ ولو رأى الوصي أن ذبحه في غير بلد الميت أصلح لكثرة العلماء ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا علم أن قصده ذبحه وإطعامه حال الموت والعادة قاضية به لم يجز خلافه ، فإن تعذر بنوع من الأعذار حتى فإن سقط وكان الموصى به للورثة .
واعلم أن في بعض البلاد قد جرت عادتهم بأن يذبحوا ويطعموا الحاضرين للصلاة التعزية ، ويفعلون ذلك قبل الدفن .

382

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست