responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


الجواب : إذا أكره الظالم قوما على جمع حجارة من المباح ، فإن قصدوا بالحيازة له لهم عليه الأجرة ، وإن قصدوا الحيازة لهم ملكوه .
فإن بنى به الظالم موضعا بطين أو بكلس وهو الجص ، أو النورة يخالطه الرمان فالحجارة لصاحبها والكلس والطين لمن هو من ماله ، ولو جهل قصد المحيز فالأصل أنه له .
مسألة - 134 - لو غصب إنسان حجارة ، فأحاط به مكانا حتى لو كان بغيرها لكان تحجيرا ، فهل يكون تحجيرا أم لا ؟ ومع القول بأنه تحجير فلو أخذ المالك حجارته ، فهل يكون للغاصب أو لوية أم يزول ؟
الجواب : الحجارة المغصوبة يحرم التصرف فيها ، ولصاحبها في كل وقت أخذها وإزالتها عن موضعها ، فلا يكون هذا التصرف تحجيرا محترما ، فيستحق إزالته في كل وقت ، فلا يلحقه حكم التحجير .
باب الوقف مسألة - 135 - لو شاع أن الشئ الفلاني وقف ولم يعلم على من ، فما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا قامت بينة بأن هذا الشئ لزيد أو لعمرو لم يسمع ، والشياع أضعف من البينة فأولى بعدم السماع .
مسألة - 136 - لو كان شجر له ثمر وقف على المؤمنين فهل تدخل أولاد المؤمنين أم لا ؟ ولو أكل منها مخالف ثم استبصر فما حكمه ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : نعم يدخل طفل المؤمن لأنه بحكمه ، ولا يدخل المخالف وإذا استبصر وجب عليه رد ما تناول مثلا أو قيمة .

380

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست