نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 380
الجواب : إذا أكره الظالم قوما على جمع حجارة من المباح ، فإن قصدوا بالحيازة له لهم عليه الأجرة ، وإن قصدوا الحيازة لهم ملكوه . فإن بنى به الظالم موضعا بطين أو بكلس وهو الجص ، أو النورة يخالطه الرمان فالحجارة لصاحبها والكلس والطين لمن هو من ماله ، ولو جهل قصد المحيز فالأصل أنه له . مسألة - 134 - لو غصب إنسان حجارة ، فأحاط به مكانا حتى لو كان بغيرها لكان تحجيرا ، فهل يكون تحجيرا أم لا ؟ ومع القول بأنه تحجير فلو أخذ المالك حجارته ، فهل يكون للغاصب أو لوية أم يزول ؟ الجواب : الحجارة المغصوبة يحرم التصرف فيها ، ولصاحبها في كل وقت أخذها وإزالتها عن موضعها ، فلا يكون هذا التصرف تحجيرا محترما ، فيستحق إزالته في كل وقت ، فلا يلحقه حكم التحجير . باب الوقف مسألة - 135 - لو شاع أن الشئ الفلاني وقف ولم يعلم على من ، فما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا قامت بينة بأن هذا الشئ لزيد أو لعمرو لم يسمع ، والشياع أضعف من البينة فأولى بعدم السماع . مسألة - 136 - لو كان شجر له ثمر وقف على المؤمنين فهل تدخل أولاد المؤمنين أم لا ؟ ولو أكل منها مخالف ثم استبصر فما حكمه ؟ أفتنا رحمك الله . الجواب : نعم يدخل طفل المؤمن لأنه بحكمه ، ولا يدخل المخالف وإذا استبصر وجب عليه رد ما تناول مثلا أو قيمة .
380
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 380