نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 379
الجواب : إذا كان لهم كلب وجب التحفظ ومراعاة الداخل ، لأنه يحمل على الغريب قطعا . وإذا كذب المميز في الأخبار كان هو الجاني ، وجنايته تلزم العاقلة . ولا يشترط في الكلب كونه معتادا للجناية ، لأن شأنه الحمل على الغريب إلا فيما ندر . ولا يشترط في الآذن أن يكون مالكا ، بل يكفي كونه متصرفا ويدخل الغير بغروره ولا فرق بين الكلب وغيره مع الضرارة . مسألة - 130 - صبي لا ولي له لا يستعطي ومعه ما يستعطي فيه ، فإذا صب له إنسان فيه طعاما ، هل يكون تصرف لا يبرأ إلا برده إلى من يأذن له الحاكم ؟ الجواب : إذا كان في يد اليتيم كشكول يكدي فيه ، أو كوز يطلب فيه ماء كان حتى تناوله إنسان وصب له فيه طبيخا ، أو أخذ الكوز وصب له في ما كان حسنا وتوقفه في دفعه إليه ، أو برآته وضمانه على إذن يؤذي إلى الامتناع من مساعدة الطفل ، لما فيه من تكلف المشقة وتأخر انتفاع الطفل والضرر بحصول الضمان . مسألة - 131 - لو جاء الصبي المميز بشئ ، فتناوله منه إنسان وأكله ، فبعد ذلك أخبر الصبي بأنه هدية من عند إنسان ، هل يقبل قوله أم لا ؟ الجواب : يقبل قول الصبي في الهدية ، لتسامح السلف فيه وجريان العادة ولا فرق بين أن يكون الأخبار قبل الأكل أو بعده ، ويجوز تسليم الوعاء إليه وتكفي غلبة الظن . مسألة - 132 - قولهم " الصبي يقبل قوله في دخول الدار " فيشترط أن يكون الدار لأبيه أم لا ؟ الجواب : لا يشترط كونها ملكا لأبيه ، بل يكفي وإن كان أجنبيا للعادة والحاجة . مسألة - 133 - لو أكره الظالم رجالا على عمل نورة [1] وجمعوا له حجارة وماتوا ، وتعذر علينا العلم بما قصدوه ، فلمن يكون الكلس ، ومع القول بأنه لهم هل يلزمهم أجرة أم لا ؟