responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 378


المنزل لأخذ شئ نسيه ، فهل يبرأ المخرج أم لا ؟ ولو كان معه مال هل يتعلق بالضمان أم لا ؟
ولو وكل إنسان آخر ليعلمه هل يتعلق الضمان بالوكيل أم الموكل ؟
ولو كان الذي وكله صبي أو مجنون ، فهل يتعدى الحكم أم لا ؟ ولو أخرجه في واجب لم يضمن ، فهل هذا الواجب واجب مطلقا ، سواء كان واجبا على الكفاية أو الأعيان ، أو إلى واجب موسع أو مضيق .
الجواب : لا فرق بين المغصوب وغيره ، لا الضمان لمكان التهمة ، والمنزل المغصوب مأمن وقد أخرجه منه . والمنزل في البرية إذا كان مأمنا تناوله الحكم .
ويبرأ بعوده إلى منزله ، أو يعلم حياته في بعض الأصقاع .
وإذا وكل إنسان غيره في مناداة شخص ، فإن كانت المناداة مع مواعدة ، لم يتعلق الحكم بواحد منهما لزوال التهمة ، ومع عدم المواعدة يتعلق الحكم بالمخرج لا الموكل ، لأن الضمان هنا من باب الجنايات ، ولا يصح التوكل فيها .
ولا يتعلق الحكم بالمال الذي معه إذا لم يعلم إثبات يده عليه ، لعدم النص فيه وأصالة البراءة ، مسألة - 129 - قوله " ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا " فهل يشترط علمهم بكون الكلب في الدار أم لا ؟ وهل إذا قال له المميز : أدخل بإذن والدي فدخل وظهر أن والده لم يأذن ، فعلى من يكون الضمان ؟
وإذا قلنا بضمان الصبي هل يكون في مال العاقلة أم لا ؟ وهل يشترط في الإذن أن يكون مالك الدار ؟ وهل فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات المؤذية أم لا ؟
وهل إذا حكم بموت الكلب فظهر الخطأ ؟ وهل فرق بين الدخول ليلا أم لا ؟
أو يكون الداخل عالما بالكلب وفعله أم لا ؟

378

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست