responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 373


وهل الغرس في الأرض المجهولة الحال لغير الميتة يكون إحياءا أو تحجيرا أو لا حدهما ؟ ومع زوال هذه الغروس ما يبقى حكم هذه الأرض ؟
الجواب : إذا تعذر الحاكم المنصور من قبل الإمام فالفقيه حال الغيبة .
والحجارة إن كان لها قيمة حفظت لمالكها .
والغرس إن كان في أرض محياة لم يجز وأزيل ، وإن كان في أرض ميتة ولم يعلم هل كانت محياة أو ميتة ؟ فالأصل صحة هذا الإحياء .
وإن علم أنها كانت محياة يد في يد مالك ثم ماتت لم يخرج عن ملكه بذلك واعتبر إذنه ، ويلزم الغارس أجرة الأرض لمالكها ، إلا أن يعلم أنها رض فتحت عنوة فيزول ملك المحيي لها بزوال غروسه وآثاره ، مسألة - 114 - إنسان باع شيئا وفيه غبن أو عيب ، والبائع عالم والمشتري جاهل ، فهل يجب عليه بعد موت المشتري أن يعلم ورثة المشتري إذا كانوا صغارا أو كبارا ؟ وإذا لم يعلم هل لهم عليه يوم القيمة حلفه أم لا ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : أما العيب والغبن ، فلا يجب إعلام المشتري ، لكنه يزلزل البيع ويعرضه للفسخ مع طلب المشتري لذلك ، ومع عدم طلبه أو عدم علمه به أو تلفه أو موته لا يجب على البائع شئ ، وكذا الغبن ، وأما الغش فإن صاحبه آثم قطعا لقوم عليه السلام : ليس منا من غش [1] . ويجب إعلام المشتري أو وارثه ، ويطالب به يوم القيامة ، وإن جهله وأراد التخلص تصدق بالتفاوت عنه .
مسألة - 115 - قولهم ولو كان البهم وظهرها بيعت في غير بلده ، فهل يجب عليه إعلام المشتري أم لا ؟ فإنها قد تذبح فتؤكل .
الجواب : نعم لاجتناب لحمها وجعها .



[1] عوالي اللئالي 2 / 244 و 3 / 207 .

373

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست