responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372


والعكس وكذا الجد وإن على أم لا ؟
الجواب : لا يتعين إيقاع العقد بالإيجاب والقبول ، بل يجوز ذلك ويجوز أن يقومها بالقيمة العدل ، ويقول : تملكنها بهذه القيمة ، أو ينوي ذلك في نفسه لإطلاق القول بالتقويم من غير إشراط أمر آخر ، ولو ظهر له فيها غبن على الطفل فيما قومه استدرك ، ولو ظهر الغبن عليه لم يرجع لرضاه بذلك القدر .
مسألة - 112 - إذا باع الإنسان شيئا يقبل الطهارة أو لا ولم يعلم المشتري بذلك فهل يكون العقد صحيحا أم لا ؟
ومع القول بالصحة يجب عليه الإعلام ، فهل له أن يتصرف قبل الإعلام أم لا ؟ وما فائدة الإعلام ؟ فإن المشتري لا يجب أن يقبل قوه ، وله فرب بين كونه عدلا أم لا ؟
ولو كنت أعلم أن المشتري يأكل الشئ النجس كالذمي فإنه إذا باشر المائع نجس فهل يجب علي إعلامه أم لا ؟
الجواب : إذا باع النجس القابل للتطهير كان البيع صحيحا لكنه متزلزل وله أن يتصرف قبل الإعلام ، ومع علم المشتري ورده يلزمه مثل الثمن أو قيمته ، ويجب على المشتري قبول قول البائع حالة العقد لا بعده ، لأنه يكون إقرار في حق الغير .
ويجب إعلام المشتري وإن كان ذميا ، إلا أن يكون النجاسة بمباشرة المشتري قبل العقد ، أو يكون المشتري غير المباشر ، لكن علم مباشرة الذمي فإنه يسقط وجوب إعلامه ، سواء كان هذا المشتري يعتقد نجاسة الذمي أم لا .
مسألة - 113 - إذا حجر إنسان أرضا ، فللحاكم إلزامه أو التخلية فهل إذا تعذر الحاكم يقوم أحد من المؤمنين مقامه ؟ ومع ذلك فما الحكم في الحجارة ؟ هل للثاني إزالتها ولم يكن ضامنا ؟

372

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست