نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 374
مسألة - 116 - إذا قلنا إن إلا خذ بالشفعة على الفور وجهل الأخذ الفورية فهل يعذر أم لا ؟ كجاهل تأخير خيار العيب . الجواب : الخلاف فيه كالخلاف في البيع . مسألة - 117 - إذا باع إنسان شيئا بعشرة دراهم مثلا ، ثم ادعى البائع أنها وزن عشرة وقال البائع : هي بالعدد فهل يقبل قوله أم لا ؟ الجواب : السؤال محتمل ونقول : إذا كان للبلد نقدان أحدهما بالعدد والآخر بالوزن ، فإن كان أحدهما غالبا صرف الإطلاق إليه ، والقول قول مدعيه ، وإن كان باقي الاستعمال سواء بطل العقد مع عدم التعيين . < فهرس الموضوعات > باب المزارعة < / فهرس الموضوعات > باب المزارعة مسألة - 118 - لو غرس إنسان شجرة في أرض سلطانية ، فهل له أن يمنع الغير من الزرع تحتها ؟ الجواب : له المنع من الزرع والتصرف في حريمها ، وهو في النخلة مدى جرائدها ، وفي الشجر مدى أغصانها ، مسألة - 119 - لو زارع إنسان غيره وكان البذر من العامل وظهر بطلان العقد بعد أن صار البذر كامنا في الأرض ، فإذا أردا أن يوقعا عقد المزارعة على البذر فهل يقع أم لا ؟ الجواب : لا تصح المعاملة على البذر الكامن لجهالته فإن أراد المعاملة صبرا حتى يظهرا ظهورا تاما ، ثم يوقع العقد صاحب البذر مع مالك الأرض مدة على قدر معين من الزرع ويشترط عليه عمله فيه حتى يكمل . < فهرس الموضوعات > باب الوكالة < / فهرس الموضوعات > باب الوكالة مسألة - 120 - قوله " وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به " فلو كانت فرسا فهل
374
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 374