responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > باب الجهاد < / فهرس الموضوعات > باب الجهاد مسألة - 101 لو غنم المشركون أمال المسلمين ، ثم عرفت بعد القسمة ، أخذها مالكها ويرجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين ، فهل يرجع بالأصل والنماء أو بالأصل خاصة ؟
ولو أسلم الحربي حقن دمه وماله ، فلو كان قد كاتب مملوكا كتابة مشروطة فما حكمه ؟ أفتنا أحسن الله إليك وأدام نعمه عليك ، الجواب : يرجع بالأصل المرتجع من الكافر ونمائه مع بقائه . ولو أتلفه الكافر ذهب لا إلى بدل ، وإن كان النماء حدث عند الغانم وهو باق ارتجعه مالكه مع العين ، وإن أتلفه الغانم رجع مالكه به على الإمام .
وحكم المكاتبة المشروطة حكم ما في أمواله باقية على كتابتها ، فإن عجزها عادة له رقبته كسائر أمواله .
< فهرس الموضوعات > باب التجارة < / فهرس الموضوعات > باب التجارة مسألة - 102 إذا اشترى الإنسان جارية مزوجة فله الخيار ، فهل هذا للجاهل أو مطلقا ؟ وهل الخيار فوري أم لا ؟
الجواب : بل مطلقا وهو على الفور مطلقا .
مسألة - 103 قوله " ويجوز أن يشتري ما يسبيه الظالم " فلو كان السابي مخالف وقد قلتم للإمام عليه السلام فهذا البيع كيف حكمه ؟
ولو فرض أن هذا المخالف استبصر هل يجب عليه رد هذا الثمن أم لا ؟ ومع القول بوجوب الرد لو ظهر الإمام هل يجب الرد إليه أو إلى المالك ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : حكم هذا البيع حكم الاستنقاذ ، ولو أمكن الإمامي أن يأخذه منه قهر أملكه بالاستيلاء عليه .

369

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست