responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370


وإذا استبصر هذا السابي والمسبي بعد ملكه مستقرا بالاستيلاء عليه بعد الاستبصار وحكم له بالملك حينئذ ، وإن كان قد باعه رد ثمنه على المشتري ، وإن كان الإمام ظاهره لاستقرار ملك المشتري عليه بإثبات يده .
مسألة - 104 لو أخرج سمكة حية وأراد بيع ، ها فهل يكفي فيها المشاهدة أم يعتبر الوزن ؟ وإذا باع إنسان سدس حيوان مثلا ثم ادعى المشتري بعد ذلك أنه يحسب أن له من كل خمسة أجزاء جزء . فهل لدعواه أثر أم لا ؟
الجواب : نعم يعتبر في لزوم بيعه الوزن ، لأن حرمته خارج الماء كحركة المذبوح لا اعتداد لها ، والسدس جزء من ستة لا يتلفت إلى مدعي خلاف ذلك .
مسألة - 105 قوله " ولا تراب الفضة بالفضة وتباع بغيره ولو جمعا جاز بيعه جمعا في البيع وإن لم يخلطا " فقد نقل ذلك بعض الطلبة .
الجواب : نعم هذا هو المراد أن يجمع الترابان في البيع بعقد وحد وليس المراد الخلط .
مسألة - 106 يقدم قولهم البائع في قدر الثمن مع بقاء العين ، وقول المشتري في قدر الثمن مع تلقها ، فلو تلف البعض فما الحكم ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : القول قول المشتري لحصول التحالف على ما في الذمة ولا يتبعض اليمين ، مسألة - 107 قوله " ويستحب أن يقبض ناقصا ويعطي راجحا " فلو أراد كل منهما أن يفعل المستحب فما المخلص في ذلك ؟
الجواب : هذا الخطاب لمتولي الكيل أو الوزن فيهما منهما ، ومحال أن يزنا أو يكيلا معا الشئ الواحد .
مسألة - 108 - قولهم " ويجب على المشتري الاستبراء ويسقط إذا أخبر الثقة أو كانت لامرأة " فلو كانت لصغير لم يمكنه الوطئ هل يجب أم لا ؟ ولو مات البائع

370

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست