responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


بالآخر .
مسألة - 99 - قوله في كتاب الحج " ولو خالف الأجير ما شرط عليه فلا أجرة له " فلو كان قد استؤجر على حج إفراد وكان فرض الميت ذلك ، فحج الأجير قارنا فهل تبرئ ذمة الميت أم لا ؟
وكذا لو كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحجر مفردا . ولو كان فرض الميت التمتع واستؤجر عليه فحج مفردا ، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا ؟
الجواب : يجزئ الحج في الصورة الأولى ، وتبرئ ذمة الميت . وكذا في الصورة الثانية ويعاد على الأجير بالتفاوت ، وتعاد في الصورة الثالثة بالجميع ولا تبرئ ذمة الميت .
مسألة - 100 - قوله " لو أوصى بحج واجب وغيره وقصرت التركة قسمت بالحصص " فلو لم يخص كل واحد بما يقوم ، ولا يرغب فيه راغب وقلنا تصرف في البعض ، هل يكون الوصي مخيرا لو يتعين عليه نوع بعينه أم لا ؟
الجواب : الواجبات غير الحج مالية محضة ، كالزكاة والخمس والدين ، أو بذمته [1] كالصلاة والصوم ، أو مشتركة كالزيارة والحج المنذورين ، فإن كانت مالية محضة صرف فيها ما يخصها وإن قل .
وإن كانت مشتركة فأما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها ، أو لا يزاحمها ، أو يكون الكل منذورا ليس فيه حج الإسلام فيتخير الولي وتستحب القرعة ، ولا يتربص بشئ منها فيصرف في النذر منه كالصلاة ، أو لا يكون صلاة ولا من يرغب في الصلاة والصوم فيكون ميراثا .



[1] في ( ق ) : بدينه .

368

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست