responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 367


قبل الغروب فما الحكم ؟
وإذا لزمه شاة أو غيرها في كفارة الإحرام يجب عليه أن يذبحه أو يتصدق به حيا ؟
الجواب ؟ بل يلزمه بنفس الخروج والعود مسقط ، أو نقول : وجد سبب اللزوم بالخروج ويستقر بالاستمرار إلى الغروب ، فلو أخرج ثم عاد لم يرتجع ، ولو عاد بعد شرائها قبل الصدقة لم يجب التصدق بها .
وما يلزمه في إحرام الحج يتصدق به بعد ذبحه أو نحره بمنى ، وفي إحرام العمرة المفردة بمكة ، مسألة - 96 - لو بذل له قدر كفايته وعليه دين وهو عاجز عنه ، فقد وجدت أنه يجب عليه الحج ، فهل هو كما ذكر أم لا ؟
الجواب : نعم الحكم كذلك إن كان البذل للحج ، لصدق الاستطاعة وعدم تعلق الدين بها .
مسألة - 97 - قولهم " وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمام " فهل يجب عليه الإقامة عند الحمام حتى يأكله وإذا تعذر عليه الشراء فما الحكم ؟ وهل يجوز التوكيل في ذلك أم لا ؟ ولو لم يبق في الحرم حمام فما المخلص ؟
الجواب : لا يجب عليه الإقامة حتى يلتقط ، بل يكفيه الإلقاء بين الطير ، وإذا تعذر عليه الشراء جاز التوكيل فيه ، ولو لم يلق في الحرم حماما توقع الوجدان ومع اليأس يتصدق به .
مسألة - 98 - لو صد النائب عن الموقفين بعد كمال العمرة أستحق أجرة ما فعل ، فهل تجزئ هذه العمرة عن الميت أو يجب على الولي أن يستأجر في القابل عن حج وعمرة إذا كان تمتعا ؟
الجواب : بل يجب عليه الاستئجار للحجر والعمر ، ة لارتباط كل منهما

367

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست