نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 365
الجواب : الظاهر الإجزاء ، وفرق بينه وبين المصلي قبل دخول الوقت ، لأن شرط الاستطاعة هنا إرفاق بالمكلف ، والإجزاء زيادة في الإرفاق ، وهو مخاطب بما يعلمه في ظنه وقد امتثل . مسألة - 85 - : المخالف يعيد حجه إذا أخل برك ، فلو كان مذهبهم أن الدين لا يستثنى ثم استبصر ، هل تجب عليه الإعادة أم لا ؟ الجواب : إذا كان اشتراط الاستطاعة إرفاق أجزأ ، وأطلق الأصحاب الإجزاء إلا مع الإخلال بالركن . مسألة - 86 المبيت ليلة الثالث عشر في صورة العمد أو مطلقا ؟ فإن الصيد يضمن مطلقا . الجواب : المراد الإبقاء مطلقا . مسألة - 87 - في صورة جواز تقدم الإحرام هل يجب عليه أن يتأخر إلى أن يضيق أو يجوز قبل ذلك ، فلو ظن الضيق ثم ظهر العدم هل يعيد أم لا ؟ الجواب : بل تجب مراعاة الضيق ، فلو أدرك الميقات في وقته استدركه . مسألة - 88 - لو ترك أحد الموقفين جاهلا هل يبطل حجة أم لا ؟ الجواب إن أدرك اختياري الآخر صح حجه . مسألة - 89 - إذا أغلق على حمام وهو محرم وأرسلها سليمة ، أو أدل على صيد وسلم ، فهل يسمى متق أم لا ؟ وكذا لو أرسل الصيد سليما . الجواب : لا يكون متقيا لصدق الفسوق عليه والعصيان ووجوب التعزيز . مسألة - 90 - قوله " ويستحب الإتمام لو أعوز " فإذا كان الورثة صغارا ، فيتم له الوصي من ماله أو مال الميت ؟ الجواب : المخاطب بذلك الوارث الذي له التصرف في ماله بالتبرع . مسألة - 91 - قوله " فما نتج كان هديا لبيت الله " فما يصنع به ؟ وقوله " ويجب
365
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 365