responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364


بين أن يكون قد أحرم أم لا ؟
الجواب : إذا لم يعلم حتى قضى الحج أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن فرض عليه بعد الإحرام وجب إتمامه وأجزأ ، وإن كان قبل الإحرام ، فإن كان الباقي من ماله يكفيه لفعل بقية المناسك وتتمة المعزول وجب ، وإن قصر عنه سقط عنه الفرض ، فإن مضى فيه كان ندبا ولم تجز عن حجة الإسلام .
مسألة - 81 - قولهم " ويجوز للمحل شراء القماري والدباسي " فهل يجوز له صيدهما من الحرم أم لا ؟
الجواب : الأصل أن هذه صيود تحرم على المحرم مطلقا وعلى المحل في الحرم ، وإنما جاز شراها وإخراجها من الحرم بالنص ، فلا يتعدى إلى غير ذلك .
مسألة - 82 - قوله " ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر " فلو رمى على أنه في النهار فجاء في الليل أو العكس أو كان جاهلا ، فهل يجزيه أم لا ؟
الجواب : وقت الرمي بعد طلوع الشمس ، ومن البعيد أن يشبه ذلك بالليل .
ولو فرض استدرك فإن فات قضى ، مسألة - 83 - قولهم " ويأكل من الهدي للآية " فل وأخل بأكله ما الحكم ، وهل يجب أن ينوي الوجوب في الأكل أم لا ؟ ولو لم يصادف مستحقا بالنسبة إلى ثلث الصدقة فما يصنع به ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : نعم يجب الأكل وينوي به الوجوب ، ولو أخل به أتم ولم يلزمه سوى الاستغفار ، ومع فقد المستحق يحتمل أن يطعمه الضعفة ومن لا ينصب ، ولا يحتمل السقوط .
مسألة - 84 - لو استطاع إنسان وحج ، ثم ادعى عليه إنسان بدين سابق على الحج وأقام به بينة ولم يكن في يده ما يقوم بهما لم يكن عالما بالدين ، فهل يجب عليه الحج ثانيا لو استطاع ؟

364

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست