نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 364
بين أن يكون قد أحرم أم لا ؟ الجواب : إذا لم يعلم حتى قضى الحج أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن فرض عليه بعد الإحرام وجب إتمامه وأجزأ ، وإن كان قبل الإحرام ، فإن كان الباقي من ماله يكفيه لفعل بقية المناسك وتتمة المعزول وجب ، وإن قصر عنه سقط عنه الفرض ، فإن مضى فيه كان ندبا ولم تجز عن حجة الإسلام . مسألة - 81 - قولهم " ويجوز للمحل شراء القماري والدباسي " فهل يجوز له صيدهما من الحرم أم لا ؟ الجواب : الأصل أن هذه صيود تحرم على المحرم مطلقا وعلى المحل في الحرم ، وإنما جاز شراها وإخراجها من الحرم بالنص ، فلا يتعدى إلى غير ذلك . مسألة - 82 - قوله " ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر " فلو رمى على أنه في النهار فجاء في الليل أو العكس أو كان جاهلا ، فهل يجزيه أم لا ؟ الجواب : وقت الرمي بعد طلوع الشمس ، ومن البعيد أن يشبه ذلك بالليل . ولو فرض استدرك فإن فات قضى ، مسألة - 83 - قولهم " ويأكل من الهدي للآية " فل وأخل بأكله ما الحكم ، وهل يجب أن ينوي الوجوب في الأكل أم لا ؟ ولو لم يصادف مستحقا بالنسبة إلى ثلث الصدقة فما يصنع به ؟ أفتنا رحمك الله . الجواب : نعم يجب الأكل وينوي به الوجوب ، ولو أخل به أتم ولم يلزمه سوى الاستغفار ، ومع فقد المستحق يحتمل أن يطعمه الضعفة ومن لا ينصب ، ولا يحتمل السقوط . مسألة - 84 - لو استطاع إنسان وحج ، ثم ادعى عليه إنسان بدين سابق على الحج وأقام به بينة ولم يكن في يده ما يقوم بهما لم يكن عالما بالدين ، فهل يجب عليه الحج ثانيا لو استطاع ؟
364
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 364