responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354


يعيد من رأس أم لا ؟ ولو كان كثير السهو في العبادة ، فهل هنا يبني على الأكثر ؟
وكيف كانت تعد في أصابعها فالعبد أظن أني سمعت من والدي رحمه الله أنها كانت تعد في أصابعها ، يبتدئ كل إصبع من الكف إلى رأس الإصبع ثلاث عقد والإبهام اثنين ، وهل يستحب الجهر بها أم الإخفات ؟
الجواب : إذا شك في تكبير تسبيحها عليها السلام أو تحميده بنى على اليقين ، ولو تجاوز إلى التحميد أو التحميد إلى التسبيح ، رجع إلى موضع التجاوز واغتفر الزيادة ، ولا يطرد حكم كثير السهو إلى هنا ، بل هو على أصالة التخيير . والأفضل البناء على اليقين .
وأما كونها عليها السلام هل كانت تعد بأصابعها ، فبعد ما وقفت على شئ في ذلك ويتخير في الجهر ، والأفضل السر عملا بعموم " الذكر سرا يعدل سبعين ضعفا من الجهر " لقربه من الإخلاص وبعده من الرباء .
مسألة - 45 - قولهم " صلاة الليل بعد الانتصاف ، ولا يقدم إلا لمسافر أو شاب " فلو غلب على ظنه دخول نصف الليل وصلى ثمانية الليل فظهر العدم ، فهل يعيد أم لا ؟ ولو دخل ولما يتم فهل يجزيه كما في الفريضة أم لا ؟
الجواب : نعم يعيد لوقوعها على خلاف ما نواه ، وكل ما يقدم على الانتصاف يعيده ، إلا أن يكون ممن يجوز له التقديم ، فالأقرب الإجزاء وإن خالف ما نواه لأنه مخاطب في ظنه .
مسألة - 46 - قولهم " ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف فوات غريم أو تردي طفل " فلو خالف ولم يقطع هل تصلح صلاته أم لا ؟
ولو كان موضع الطفل ضرير وأمكن أن يقول له بالقول ، أو فرض في الصبي ذلك فهل يقتصر عليه أو يجوز القطع . وهل فرق بين الصبي والضرير أم لا ؟
ولو كان الوقت ضيقا أيما أولى القطع أم القول ؟

354

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست