responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


ما يخيل للرائي بأنه قد أعرض عن الصلاة .
والحركات الخفيفة كحركة الأصابع بعدد التسبيحات والمرات في قراءة السور لا يضر ، إنما يبطل الفعل الكثير إذا توالى ، فلو تقسم في الركعات لم يضر ، كما لو خطا في كل ركعة خطوة ، مسألة - 39 - لو كان الإنسان قادرا على حركة ما ، ولكنه قادر على أن يستأجر إنسانا يقيمه للقراءة وينزله إلى الركوع والسجود لأنه كالحجر ، فهل يجب عليه الاستئجار أم لا ؟
الجواب : نعم يجب عليه الاستئجار كذلك .
مسألة - 40 - لو استؤجر على صلاة رباعية ، ثم لزمه احتياطا ، فهل يستحق الأجرة بكمالها أو يتوقف على صلاة الاحتياط .
الجواب : بل يتوقف على صلاة الاحتياط ، لجواز كونها جزءا .
مسألة - 41 - لو شرع في نافلة ثم ذكر أن عليه قضاء قطع النافلة ، ولو كان في فريضة عدل مع الإمكان وجوبا أو ندبا ، فلو كان في صلاة مادة هل يعدل أم لا ؟ وهل فرق أن ينوي الوجوب أو الندب ، فإنه مخير بالنسبة إلى الإعادة .
الجواب : بل يجب القطع واستئناف القضاء ، ولا يجوز له العدول إلى القضاء لأن الواجب لا يبنى على الندب .
مسألة - 42 - قولهم " ويجوز قطعا الصلاة لفوات غريم أو تردي طفل " فلو كان الوقت ضيقا هل يتم مصليا أو يقطع ؟
الجواب : إنما يجوز قطع الصلاة في المواضع المذكورة مع سعة الوقت مسألة - 43 - لو شرع في نافلة أداءا ، فذكر أن عليه نافلة قضاء هل يعدل أم لا ؟
الجواب : لا مانع من الجواز ، فيبقى المكلف على التخيير .
مسألة - 44 - لو شك في تكبيرات تسبيح الزهراء عليها السلام أو التحميد أو التسبيح هل

353

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست